قانون رقم (17) لسنة 2010م



بشـأن ضرائب الدخل



بإسم الشعب :



رئيس الجمهورية :



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وبعد موافقة مجلس النواب .



 أصدرنا القانون الآتي نصه :



الجزء الأول



الأحكام التطبيقية



الباب الأول



 التسمية والتعاريف



مادة(1)  يُسمى هذا القانون (قانون ضرائب الدخل).



مادة(2)  التعـاريف : يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
































































































الجمـهوريــــــــــــــة :



الجمهـــــوريــة اليمنيـــــــة.



الــــــــوزيــــــــــــــر :



وزيــــــــــر الماليــــــــــة .



رئيـــس المصلحــــة :



رئيس مصلحة الضرائب.



المـصلـحــــــــــــــــــة :



مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية).



الـقــانـــــــــــــــــــون:



قانون ضرائب الدخل .



اللائحة التنفيذيــة:



اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الـضــــــــــريبـــــــة :



إحدى الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام هذا القانون.



الشــخـــــــــــــــــص :



الشخص الطبيعي أو الإعتباري ويُعد من الأشخاص الإعتباريين مايلي:-




  • شركات الأموال: شركات المساهمة،وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة.

  • شركات الأشخاص: شركات التضامن،وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وشركات الواقع.

  • الجمعيات التعاونية والخيرية والجمعيات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية وكذلك الأندية.

  • أجهزة الدولة المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة والمختلطة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة .

  • البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية، ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج وفروعها في اليمن.



الـمحـكـــمـــــــــــــة :



محكمة الضرائب الإبتدائية .



المـكلــــــــــــــــــــــف :



الشخص الذي تـُفرض عليه الضرائب  بموجب هذا القانون أو إحداها، أو يكون بموجبه ملزماً بأدائها

أو إستقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية ، ويشمل أيضاً الشخص المعفي بموجب هذا القانون وقانون الإستثمار أو أي قانون آخر.



المكلف الأجنــبـــــي :



الشخص الطبيعي غير اليمني سواءً كان مقيماً أو غير مقيم.



المـنـشــــــــــــــــــــأة :



الكيان  المؤلف  من مجموعة عناصر مادية ومعنوية، والمخصص لمزاولة أنشطة تجارية أو صناعية أوخدمية أو عقارية أو مهنية أو غير ذلك .



الشخص المرتبـــــط :



كل شخص يرتبط بمكلف بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بـما في ذلك:-



أ-               الزوج والزوجة والأصول والفروع .



ب- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50 %) على الأقل من عدد

أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.



ج-     شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .



د- أي شركتين أو أكثر يملك فيها الشخص(50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.



السـعر المحايد:

 



السعر السائد الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.



الـعـوائـــد:

 



وتشمل ما يلي :-




  1. الفوائد وجميع المبالغ والقيم المالية الناشئة عن:




  • القروض والتسهيلات الإئتمانية .

  • الأرصدة لدى البنوك .

  • السندات وصكوك وعمليات التمويل على إختلاف أنواعها.

  • المرابحة في البنوك الإسلامية .

  • الودائع وحسابات التوفير بالبنوك .

  • الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد.

  • سندات الخزانة .




  1. أية أرباح ناتجة عن :




  • بيع إستثمارات مالية بغرض المتاجرة .

  • بيع إستثمارات مالية بغرض الإحتفاظ .




  1. جميع المبالغ والقيم المالية المتأتية من أي مصادر أخرى، وتتضمن اللائحة التنفيذية معايير تحديد تلك المصادر والمبالغ والقيم المالية الناشئة عنها كعوائد.



الإتــــاوات :

 



المبالغ المدفوعة أياً كان نوعها مقابل إستعمال أوالحق في إستعمال : كحقوق الإستخراج، أو حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك أفلام السينما وأي براءة إختراع أو علامة تجارية أوتصميم أو نموذج أو خلطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل إستعمال أو إستئجار أو الحق في إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أومعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أوالعلمية.



نشـاط التعدين :

 



يتمثل في أنشطة المناجم والمحاجر ، وأعمال التنقيب والبحث والإستكشاف للمعادن الفلزية وغير الفلزية وإستغلالها وما يرتبط بها من أعمال تجارية وصناعية.



المكامن الطبيعيــــة  :



أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والمواد الإنشائية.



المـنــاجـــم  :

 



المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الأرض أو من سطحها.



المــحـاجـر :

 



المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض.



المعادن الفلزية :

 



المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى إستخلاص فلز

أو أكثر مثل : الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت .



المعادن اللافلزيــة  :

 



المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية، ولا يمكن

أن تستخلص منها فلزات مثل :  المغنيسيوم والصوديوم.





مادة(3) الإقــامــة :



           لأغراض تطبيق هذا القانون تحدد الإقامة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتباريين وفقاً للآتي:-



 أولاً: يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات التالية:-




  1. إذا كان لديه محل إقامة دائم في الجمهورية.

  2. المقيم في الجمهورية لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين يوماً أكانت متصلة أم متقطعة خلال إثنى عشر شهراً بحيث تنتهي في تلك السنة الضريبية ، ويكون ذلك في حالة عدم وجود محل إقامة دائم في الجمهورية.

  3. اليمني الذي يعمل خارج اليمن  ويحصل على دخله الوظيفي من الجمهورية.



ثانياً: يعتبر الشخص الإعتباري مقيماً في الجمهورية في أي من الحالات الآتية:-




  1. إذا كان إنشاؤه قد تم وفقاً للقوانين اليمنية النافذة .

  2. إذا كان مركزه الرئيسي أو إدارته الفعلية في الجمهورية .

  3. إذا كان الشخص الإعتباري شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها .



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط محل الإقامة الدائم للشخص الإعتباري ومركز إدارته الفعلي .



ثالثاً : غير المقيم : كل شخص طبيعي أو إعتباري  لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة .



مادة(4)  المـنشـأة الدائمـة : 



يُقصد بالمنشأة الدائمة  في تطبيق أحكام هذا القانون : كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في اليمن وتشمل الآتـي:-






    • محل الإدارة.

    • الفرع .

    • المبنى المستخدم كمنفذ للبيع .

    • المكتب.





هـ-  المصنع .



و-   الورشة .



ز-  المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.



ح-  المزرعة أو الغرس .



ط- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشئ من ذلك. ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود بإسم المشروع وإعتمادها ، ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.



ي-             لا يعتبر منشأة دائمة ما يأتـي :-




  1. الإنتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط .

  2. الإحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.

  3. الإحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر .

  4. الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع

    أو تجميع المعلومات للمشروع.

  5. الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع .

  6. الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل تـُزاول فيه أي مجموعه من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط .

  7. الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية ، ولا يعني ذلك سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.



مادة(5)  يشمل الدخل المحقق من مصدر في الجمهورية ما يأتي:-






    • الدخل من الخدمات التي تُؤدى في الجمهورية بما في ذلك المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع.

    • الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في الجمهورية ، و لو أدي العمل في الخارج .

    • الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في الجمهورية .

    •  




















هـ -






الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في الجمهورية .






    • الدخل من التصرفات في الأصول والموجودات المنقولة التي تخص منشأة دائمة في الجمهورية .

    •  الدخل من العقارات المؤجرة أو التصرف في العقارات  وما في حكمها الكائنة في الجمهورية .

    • العائدات على أسهم شركة أموال مقيمة في الجمهورية .

    • حصص  الأرباح  التي يدفعها  أشخاص إعتباريون مقيمون في الجمهورية.

    • العائدات التي تدفعها الحكومة أو وحدات السلطة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية أو أي شخص مقيم في الجمهورية، والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ، ولو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية .

    • مبالغ الإيجارات ورسوم التراخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية أو التي تُدفع من منشأة دائمة لها مقر في الجمهورية ،

      و لو كان مالكها غير مقيم في الجمهورية .

    • الدخل من أي نشاط آخر  يتم القيام به في الجمهورية.





مادة (6) الضريبة الأجنبيـة :



هي الضريبة المدفوعة خارج الجمهورية من شخص إعتباري مقيم في الجمهورية على أساس دخله الناتج من مصادر أجنبية ، ويجوز للشخص الإعتباري المقيم في الجمهورية خصم الضريبة الأجنبية التي قام بأدائها فعلاً خارج نطاق الجمهورية وذلك من الضريبة المستحقة عليه ، بموجب أحكام هذا القانون والمشمولة ضمن وعائها الضريبـي ، مع مراعاة التقيد بالآتـي:-








      • لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون فيما يخص الدخل الناتج من مصادر أجنبية والذي كان يمكن أن يستحق في الجمهورية على ذلك الدخل .

      • لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم الخسائر المحققة خارج نطاق الجمهورية من وعاء الضريبة في الجمهورية.

      • على المكلف ( الشخص الإعتباري) الذي يطالب بخصم الضريبة الأجنبية بموجب أحكام هذه المادة أن يقدم للمصلحة ما يثبت خضوعه لضريبة أجنبية وأسس فرضها، وبالتحديد مبلغ الضريبة الأجنبية المدفوعة مؤيداً ذلك بمستندات السداد وأسس فرض هذه الضريبة .







مادة(7)  السنة الضريبـيـة :



هي سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في  ( 31) ديسمبر من كل عام ، أو السنة المالية المتداخلة بحيث تكون مدتها إثنى عشر شهراً وتتخذ أساساً لربط الضريبة، ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل أو تزيد عن إثني عشر شهراً وعلى النحو التالي:-










        • يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن إثني عشر شهراً في الحالات التالية:


          1. المدة التجارية الأولى للمنشأة ، سواءً أنتهت هذه المدة في نهاية السنة أو في أي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية .

          2. حالات التوقف أو التنازل أو الوفاة أو الإفلاس التي تتم قبل نهاية السنة المالية.

          3. المنشأة التي تبدأ في مسك الحسابات المنتظمة خلال السنة المالية،وفي هذه الحالة يتعين أن يُحدد الدخل الخاضع للضريبة من أول السنة المالية إلى تاريخ مسك الحسابات تحديداً مستقلاً.

          4. إذا قامت المنشأة بتعديل نهاية سنتها المالية فأقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة من خلال طلب يقدمه المكلف بأسباب التعديل.



        • يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن إثني عشر شهراً في حالة المنشآت التي تضطر إلى إقفال حساباتها عن مدة تتجاوز السنة ولا  تزيد عن ثمانية عشر شهراً بسبب التوقف أو التنازل أو  الإفلاس أو لأي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه.









الباب الثاني



نطاق فرض الضرائب على الدخل



مادة(8)  نطاق فرض الضريبة:      تفرض ضرائب الدخل الواردة في هذا القانون عــلى :




  • دخول الأشخاص الإعتبارية المقيمة سواءً كان مصدر هذه الدخول داخل الجمهورية أو خارجها.

  • دخول الأشخاص الطبيعيين المقيمين المحققة داخل الجمهورية .

  • دخول الأشخاص الطبيعيين مقيمين وغير مقيمين من مصدر خارجي عن أعمال أو خدمات تم أدائها في الجمهورية.

  • دخول الأشخاص غير المقيمين (طبيعيين أو إعتباريين ) المحققة داخل الجمهورية .



 



الباب الثالث



أنواع الضرائب على الدخل



الفصل الأول



الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية



القسم الأول



سريان الضريبة



مادة(9)  تسري الضريبة سنوياً على كافة الدخول المتأتية من  الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وعلى جميع الأرباح والدخول التالية :-








      • الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة (ولو أقتصر الأمر على صفقة واحدة فقط) ، وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص أو منشأة يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المالية وجميع المنقولات ، أو بيع أو شراء العقارات أو المحلات التجارية.

      • أرباح الأشخاص الذين يشترون لحسابهم سائر الأموال المنقولة أو غير المنقولة لإيجارها أو بيعها للغير بقصد الربح ، وكذلك أرباح الأشخاص الذين يمتهنون إستئجار هذه الأموال لإيجارها ثانية للغير ،  ويشمل ذلك أرباح الأشخاص الذين يقومون بتأجير العقار المجهز بالأثاث للأغراض التجارية أو السكنية أو الصناعية مع توفير الأدوات وكل أو بعض العناصر المعنوية اللازمة لتشغيل العقار حسب طبيعة النشاط.

      • أرباح الشركات ذوات الإمتياز بجميع أنواعها سواءً كانت مقيمة أو غير مقيمة ، وكذلك أرباح شركات الأشخاص وشركات الأموال مهما كان الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً

        أو عقارياً .

      • الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها عل

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين