قرار جمهوري رقم (216) لسنة 2010م‏



بشأن إنشاء هيئة الأوراق المالية



رئيس الجمهورية:



بعد الإطـلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .



وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.



وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية

أعضائها وتعديلاته.



وبعد موافقة مجلس الوزراء.



قـــــــــــرر



الفصــــل الأول



التسمية و التعاريف



مادة (1)  يُسمى هذا القرار ( قرار إنشاء هيئة الأوراق المالية ).



مادة (2)  لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.



الجمهــوريـــة         :     الجمهورية اليمنية.



الهيئـــــــــــــة        :      هيئة الأوراق المالية المنشأة بموجب هذا القرار.



المــجـلــــــــس      :      مجلس إدارة الهيئة.



رئيس المجلس  :   رئيس مجلس إدارة الهيئة.



الأقربـــــــــــاء      :      الزوج والزوجة والأبناء القصر.



 


الفصل الثاني



إنشاء الهيئة وتحديد أهدافها وإختصاصاتها



مادة (3)   أ- تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى ( هيئة الأوراق المالية ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والمعونات ولها حق التقاضي.



ب- تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء.



ج-    يكون مقر الهيئة العاصمة صنعاء.



مادة (4)  تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:




  1. تهيئة البيئة المناسبة لإستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم الإقتصاد الوطني وترسيخ أسس التعامل السليم العادل في السوق.

  2. تنظيم سوق الأوراق المالية وتطويره بما يخدم الإقتصاد الوطني.

  3. تنظيم التعامل بالأوراق المالية على أساس العدالة والكفاءة والشفافية.

  4. حماية المستثمرين في الأوراق المالية.

  5. المحافظة على إستقرار سوق الأوراق المالية والحد من تعرضه للمخاطر.



مادة (5)  تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:




  1. الإعداد والتهيئة لإنشاء سوق للأوراق المالية بالجمهورية.

  2. تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية والتعامل بها.

  3. الرقابة على إفصاح المصدرين للأوراق المالية بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية

  4. تنظيم شئون الترخيص ومراقبة أعمال المرخص لهم في سوق الأوراق المالية وفقاً للقانون المنظم لذلك .

  5. تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية والإشراف عليها.

  6. تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

  7. إقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات المماثلة العربية والأجنبية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأسواق الأوراق المالية.

  8. جمع المعلومات وإستقصاء البيانات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجرى التعامل فيها ونشر النتائج والتقارير الخاصة بها.

  9. إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة الأسباب أو الظواهر أوالإحتمالات التي يخشى أن تعرض سوق الأوراق المالية للمخاطر أو لتجنب وقوع الجرائم المرتبطة بالتعامل بالأوراق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  10. القيام بأية مهام أخرى ينص عليها القانون المنظم للتعامل بالأوراق المالية أو تنص عليها التشريعات النافذة.



مادة (6) على الهيئة التنسيق مع البنك المركزي اليمني عند اتخاذ أي قرار أو إجراء يترتب عليها أثار على الأوضاع النقدية .



 



الفصل الثالث



إدارة الهيئة



الفرع الأول



مجلس الإدارة وتحديد مهامه ونظام عمله



مادة (7)  أ -  يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شئونها مجلس يُسمى ( مجلس إدارة الهيئة ) يتألف من خمسة أعضاء ويشترط في كل منهم:




  1. أن يكون يمني الجنسية.

  2. أن يكون متفرغاً لاداء مهامه في مجلس الإدارة.

  3. أن لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس.

  4. أن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص في إحدى المجالات ( المالية  ، الاقتصادية ، القانونية).



ب-    يعين أعضاء مجلس الإدارة, بمن فيهم الرئيس ونائبه, بقرار جمهوري بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



ج- تحدد المرتبات والحوافز  لشاغلي الوظائف في الهيئة وفقاً لكادر خاص يقره مجلس الوزراء.



مادة (8)   أ-  تسقط العضوية عن عضو المجلس في أي من الحالات الآتية:






    1. إذا تغيب العضو عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

    2. إذا إستحال عليه ممارسة وظيفته كعضو مدة ستة أشهر متصلة.

    3. إذا ثبت أن للعضو أي علاقة تجارية مع إحدى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.





ب-    يعرض رئيس مجلس الوزراء موضوع إسقاط العضوية في حال تحقق إحدى الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على رئيس الجمهورية للموافقة على إصدار قرار بذلك وتعيين البديل.



مادة(9) أ -  يجب على أعضاء مجلس الإدارة عند تعيينهم أن يقدموا تصريحاً خطياً لرئيس مجلس الوزراء عن الأوراق المالية التي يملكونها هم أو أي من أقربائهم أو التي تكون تحت تصرفهم أو تحت تصرف أي من أقربائهم وعن أي مساهمات أو حصص يملكونها هم أو أي من أقربائهم في أي شركة خدمات مالية أو تكون تحت تصرفهم أو تحت تصرف أي من أقربائهم وعن أي تغيير يطرأ على أي منها.



ب- يخضع أعضاء مجلس الإدارة لتقديم إقرار بالذمة المالية للهيئة العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقانون الخاص بذلك.



مادة(10) يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار وتنفيذ الصلاحيات والمهام المقررة له بمقتضى أحكامه بما في ذلك :




  1. رسم السياسة العامة للهيئة في إطار السياسة العامة للدولة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.

  2. الموافقة على إدراج أي ورقة مالية يمنية لدى أي سوق تداول أوراق مالية خارج الجمهورية.

  3. الموافقة على إدراج وتداول أي ورقة مالية غير يمنية في السوق أو عرضها داخل الجمهورية.

  4. الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق.

  5. الموافقة على إنشاء وتسجيل صناديق الإستثمار المشترك.

  6. رفض طلب تسجيل الأوراق المالية أو وقف أو منع أو تقييد أي إصدار لها.

  7. تعليق أو وقف التعامل بأي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.

  8. تعليق تعامل أي شخص في سوق الأوراق المالية للفترة التي يحددها المجلس.

  9. وضع آلية وضوابط لتنظيم شراء الشركات المصدرة لأوراقها المالية.

  10. الموافقة على منح الترخيص بموجب أحكام القانون الخاص بالأوراق المالية والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة .

  11. تقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء الترخيص الممنوح لأي شخص للمدة التي يراها مناسبة.

  12. الموافقة على تجديد الترخيص الممنوح لأي شخص .

  13. تحديد الرسوم المتعلقة بإصدار التراخيص وتجديدها .

  14. الموافقة على تحديد بدل الخدمات والأجور والعمولات التي يتقاضها السوق بمقتضى لوائحه وتعليماته الداخلية.

  15. تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية أو المرخص لهم من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.

  16. تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

  17. إعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها.

  18. النظر في القرارات الصادرة عن السوق ووقف تنفيذ أي منها أو تعديلها.

  19. إعداد مشروعات القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأوراق المالية ومتابعة إستكمال إجراءات الموافقة عليها.

  20. إقرار الموازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي وتقديمهما إلى الجهات المختصة لإعتمادهما.

  21. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها وأتعابها.

  22. الموافقة على اللوائح والأنظمة التي تنظم المسائل المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة.

  23. الموافقة على التقارير الدورية عن نشاط الهيئة ووضعها المالي المقدمة من رئيس الهيئة.

  24. الموافقة على إبرام وتوقيع الإتفاقيات والعقود مع الغير بما يخدم مجالات أنشطة الهيئة ووفق التشريعات النافذة.

  25. الموافقة على مقترح الترشيح لشغل المناصب القيادية للهيئة وفق اللائحة التنظيمية للهيئة والتشريعات النافذة.

  26. مناقشة وإقرار نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بأنشطة الهيئة وإقتراح برامج وأولوية العمل منها.

  27. أي مهام تقتضيها طبيعة عمله وفقاً لأحكام القانون المنظم للأوراق المالية وأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.



مادة (11)   1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل, وكلما أقتضت الحاجة لذلك أوبناءً على طلب من رئيس المجلس أو ثلاثة من الأعضاء .



2-    يكون إجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.



3-    تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



4-    يبلغ رئيس المجلس رسمياً المعنيين بقرارات المجلس خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً من إنعقاد المجلس للتنفيذ بموجبها.



5-    يجوز لمجلس الإدارة إستدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والأخصائيين لحضور إجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس.



6-    يحدد المجلس بموجب قرار منه القواعد والإجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الإدارة.



الفرع الثاني



رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتحديد مهامهما وإختصاصهما



مادة (12)    أ-        رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي لها وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياساتها والمسؤول على إدارة شئونها وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام والاختصاصات التالية:




  1. رئاسة إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

  2. الإشراف على إدارة أعمال الهيئة وإصدار التوجيهات والتعليمات لتحسين مستويات الأداء.

  3. التوقيع، منفرداً أو بالإشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية و الكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.

  4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

  5. تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية ولدى الغير وله أن يفوض من ينوب عنه في ذلك من الموظفين.

  6. توقيع الإتفاقيات والعقود نيابة عن المجلس وفقاً للقوانين النافذة .

  7. رفع تقارير نصف سنوية حول نشاط الهيئة ومركزها المالي إلى مجلس الإدارة.

  8. الترشيح لشغل المناصب القيادية في الهيئة.

  9. إختيار وتعيين وترقية العاملين في الهيئة من مستوى مدير إدارة فمادون والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم ومحاسبتهم وندبهم وأعارتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات النافذة.

  10. إقتراح مشاريع اللوائح الداخلية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وتعديلها وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

  11. تمثيل الهيئة داخلياً وخارجياً عندما يكون التمثيل في مستواه.

  12. إقتراح خطط وبرامج التدريب والتأهيل بحسب الإحتياج ومتطلبات العمل.



ب-        للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار لأي عضو في مجلس الإدارة.



مادة(13)      يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب متفرغ يسميه القرار الجمهوري الصادر بتشكيل مجلس الإدارة ويتولى مساعدة رئيس المجلس في أدائه لمهامه أو فيما يفوضه أو يكلفه بها رئيس المجلس من مهام ويتولى ممارسة صلاحياته أثناء غيابه أو خلو منصبه.



الفصل الرابع



مالية الهيئة



مادة(14)  تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-




  • المبالغ التي تخصصها الدولة للهيئة في إطار الموازنة العامة للدولة .

  • العائدات التي تحصل عليها الهيئة مقابل الأنشطة والخدمات التي تقدمها للغير .

  • رسوم التراخيص لمزاولة الأنشطة المرتبطة بتداول الأوراق المالية وفق التشريعات المنظمة لذلك.

  •  


















هـ-






المنح والمعونات التي يوافق عليها المجلس وفق التشريعات النافذة.




  • الرسوم والغرامات والمبالغ التي يفرضها القانون الخاص بالأوراق المالية لصالح الهيئة.



مادة(15)      يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وفق القواعد والتعليمات المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة وتبدأ سنتها المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها.



مادة (16)     تخضع حسابات الهيئة وأصولها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.



مادة(17)      تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تسري عليها القواعد والإحكام المتعلقة بالأموال العامة.



الفصل الخامس



أحكام عامة وختامية



مادة (18)     يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو إقراض الأموال أو تملك أو إصدار الأوراق المالية.



مادة (19)     مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القرار يجوز للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية أو أي جهة غير يمنية منظمة لسوق الأوراق المالية، وبناءً على طلبها، بمعلومات عن المصدر أو المرخص لهم أو عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، كما يجوز للهيئة أن تقوم بنفسها بإجراء التحقيق الإداري لهذه الغاية وبما لايتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة.



مادة (20)     تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المجلس وموظفو الهيئة بحكم عملهم سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا أنه يجوز للمجلس ولأسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين من مراعاة أحكام القوانين النافذة.



مادة (21)     على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً موجزاً عن أنشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقاً بنسخ من ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية مصدقة من مدقق حسابات قانوني معتمد يعينه المجلس.



مادة (22)     مع مراعاة أحكام المادة ( 20 ) من هذا القرار تنشر التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة بالجريدة الرسمية وبالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أو أي شبكة معلومات أخرى.



مادة (23)  أ-  تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة تقسيماتها التنظيمية من الإدارات والأقسام والوحدات التابعة لها ومهام وإختصاصات كل منها وكذا الشروط والمواصفات المطلوبة لشغل كل وظيفة من الوظائف الإدارية والفنية للهيئة.



 ب- تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.



مادة (24)     يرجع في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار إلى أحكام القانون رقم (35) لسنة 1991م  بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.



مادة (25)     يُصدر رئيس الهيئة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار.



مادة (26)     يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء



بتاريخ  28  / ذو الحجـة /1431هـ



الموافق    4    /  ديسمبــر /2010م



 




















د. علي محمد مجـور



 



 



علي عبدالله صالح



رئيس مجلس الوزراء



 



 



رئيـس الجمهـورية 





 



 


جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين