قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 295) لسنة 2010م



بشأن إنشاء لجنة وطنية لتنظيم سلامة الغذاء وتحديد مهامها وإختصاصاتها



رئيس مجلس الوزراء:



 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



 وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء .



 وعلى القانون رقم (44) لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة .



 وعلى القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000م بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .



وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية

 أعضائها وتعديلاته.



وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة.



وبعد موافقة مجلس الوزراء .



قـــــرر



الفصل الأول



 الإنشاء والتعاريف



مادة(1)        تنشأ بموجب هذا القرار بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لجنة وطنية تـُسمى (اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء) تكون هذه اللجنة همزة الوصل الرئيسية بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات الرسمية الوطنية وبين منظمة الغذاء الدولية (الكودكس) كما تـُعد اللجنة جهة إستشارية للحكومة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار .



مادة (2)       لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ و العبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كلاً منها ما لم تدل القرينة أو يقتضي سياق النص خلاف ذلك.
















































الجمهـــــوريــــــــــــة



:



الجمهورية اليمنية .



الهيئــــــــــــــــــــــــة



:



الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .



اللجنـــــــــــــــــــــــة



:



اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء .



رئيس اللجنـــــــــــة 



:



رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء .



السكرتارية العامـــة



:



الجهاز التنفيذي للجنة .



الأغذيـــــــــــــــــــــة



:



تعني أي مادة سواءً مصنعة أو شبه مصنعة أوخام معدة للإستهلاك البشري وتشمل المشروبات والعلكة وأي مادة إستخدمت في صنع وتجهيز أو معالجة (الأغذية) ولا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي تستخدم كعقاقير.



المواصفة القياسيـــة



:



وثيقة تُحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص المنتج أو طرق الإنتاج أو أنظمة إدارة الجودة المُعّدة للإستخدام العام والمتكرر وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تنطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية .



الجهات الرقابيـــــــة



:



كافة الجهات الرقابية الرسمية المناط بها قانوناً الرقابة على الأغذية بالجمهورية (المسئولين عن نظام الرقابة الغذائية).





الفصل الثاني



الأهداف والمهام



مادة(3)        تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي :



1- الإهتمام بالمستهلك بإعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في التشريعات الغذائية وإنتاج الغذاء ونظم الرقابة على الأغذية.



2- تنسيق وتوحيد كافة الأنشطة والقرارات التنفيذية المتصلة بسلامة الغذاء.



3- إيجاد علاقة وطيدة بين كافة المعنيين بالغذاء في الجمهورية وهيئة دستور الغذاء الدولية.



4- تنسيق جهود وإجراءات الجهات الرقابية الرسمية الداخلة في نظام الرقابة الغذائية بما يكفل عدم التداخل فيما تعتمده من إجراءات أوتصدره من القرارات المتعلقة بالغذاء .



5- الإهتمام والدراسة بكافة الأمور ذات الصلة بالغذاء في الجمهورية .



مادة (4)       تختص اللجنة بما يأتي :




  1. التعاون والتنسيق مع منشآت الصناعات الغذائية والتجار والمستهلكين وكذا الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمتابعة للتأكد من تبني خططها وإجراءاتها للتوصيات العلمية الصادرة عن اللجنة أو هيئة دستور الغذاء الدولية .

  2. التنسيق بين الجهات الرقابية الرسمية بالجمهورية بشأن أنشطة التفتيش على الغذاء.

  3. تنشيط العلاقات بين هيئة دستور الغذاء الدولية وحكومة الجمهورية اليمنية وكافة الجهات ذات العلاقة .

  4. تقديم النصح والمشورة الفنية للحكومة بما يتصل بسلامة الغذاء والأستغلال الأمثل للموارد بما يخدم التوسع في التجارة الداخلية والخارجية للغذاء .

  5. تنشيط التواصل بين اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها من جهة وهيئة دستور الغذاء الدولية ولجانها الفرعية من جهة أخرى .

  6. إنشاء مكتبة توثيقية تـُعنى بالغذاء .

  7. إقامة وتنظيم ورش عمل سنوية تـُعنى بسلامة الغذاء .

  8. عمل إستبيان سنوي لأنشطة التفتيش على الغذاء تستهدف المستهلكين والجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة للوقوف على مستوى أداء الجهات الرقابية .

  9. رصد وتقييم أنشطة الرقابة على الغذاء .

  10. تشجيع الصناعات والمنتجات الغذائية الوطنية لرفع جودتها وإستخدام النظم الصحية التي تتوافق مع المواصفات الدولية .

  11. العمل مع الجهات المعنية على قبول وتبني مواصفات دستور الغذاء الدولية التي تحقق تسهيل إنسياب تجارة الغذاء .

  12. التعاون والتنسيق مع المنظمات العالمية التي تعمل في مجال مواصفات الغذاء .

  13. ترتيب إنضمام اليمن إلى المنظمات الدولية التي تـُعنى بالغذاء ووفقاً للقوانين النافذة والمشاركة في صياغة الإتفاقيات .

  14. إجراء الدراسات والبحوث ورفع التوصيات اللازمة للتصدي لأي مشكلة تنجم عن التوسع في تطبيق المواصفات التي تصدر عن المنظمات العالمية.

  15. الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في مواجهة الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء .

  16. الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا الغذاء والصحة والإقتصاد ونظم الرقابة لتوفير المعلومات التي تسهم في قبول المواصفات التي تصدرها هيئة دستور الغذاء الدولية .

  17. دراسة وتحليل وثائق هيئة دستور الغذاء الدولية وإقرار التوصيات بشأنها .

  18. إعداد ورفع التوصيات اللازمة لتصويب إجراءات الرقابة الرسمية على الغذاء .

  19. وضع مخطط تفصيلي للجهات الرقابية الرسمية الداخلة في نظام الرقابة الغذائية والجهات المعنية بالغذاء.

  20. إستلام وتوزيع كافة وثائق ومطبوعات وإستبيانات هيئة دستور الغذاء الدولية وأي معلومات تتعلق بالغذاء أو الإنتاج الغذائي.

  21. مخاطبة هيئة دستور الغذاء الدولية ولجان دستور الغذاء بالدول الأخرى.

  22. تشكيل اللجان الفنية وإقتراح مشاريع المواصفات المتعلقة بالغذاء والعمل على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات الأقليمية والدولية التي تـُعنى بالغذاء

  23. القيام بأي أعمال تقتضيها طبيعة عملها أو تدخل في نطاق إختصاصاتها.



الفصل الثالث



تشكيل اللجنة



مادة (5)       أ- تـُشكل اللجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء على النحو التالي :



1- مدير عام الهيئة                                           رئيساً



2- سكرتير اللجنة (ممثل الهيئة)                  عضواً ومقرراً



3- ممثل عن وزارة الصحة العامة والسكان             عضواً



4- ممثل عن وزارة الزراعة والري                       عضواً



5- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة                    عضواً



6- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والطرق             عضواً



7- ممثل عن وزارة الثروة السمكية                        عضواً



8- ممثل عن وزارة المياه والبيئة                         عضواً



9- ممثل عن الإتحاد العام للغرف التجارية



    الصناعية يسميه رئيس الإتحاد                         عضواً



10- ممثل عن جمعية الصناعيين اليمنيين               



       يسميه رئيس الجمعية                                 عضواً



11- ممثل عن قطاع المستهلك تسمية           



     جمعية حماية المستهلك                                 عضواً



12- ممثل عن مراكز البحث العلمي والأكاديمي        



      تختاره اللجنة في أول إجتماع لها                   عضواً



ب- يشترط في أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود

(3-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ألا تقل درجتهم الوظيفية عن (مدير عام) ويتم تسميتهم من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة.



ج- يشترط في ممثلي الجهات المشمولة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الكفاءة والإختصاص في مجال نشاط اللجنة .



د- مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بالنسبة لممثلي الجهات الواردة في البنود من (9-12) ويجوز إستبدال العضو بنفس إجراءات التعيين .



الفصل الرابع



إجتماعات اللجنة وإدارتها



مادة (6)      مع مراعاة المهام والإختصاصات المناطة باللجنة المنصوص عليها في المادتين ( 3، 4) من هذا القرار تمارس اللجنة المهام الإجرائية التالية:



أ- رسم السياسة العامة للجنة والإشراف على تنفيذها .



ب- إقرار الهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان الفرعية (الفنية) .



ج- الموافقة على اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أهدافها ومهامها.



د- إعداد مشروع قانون الغذاء ومشاريع الأنظمة للغذاء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



هـ-  العمل على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات الأقليمية والدولية .



و- تمثيل اليمن بالمحافل الدولية التي تـُعنى بأنشطة اللجنة .



ز- تحديد الرسوم والأجور التي تتقاضاها مقابل ما تقدمه من خدمات وإستشارات فنية وتحديد أثمان المطبوعات والإصدارات .



ح- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي .



ط- إقرار الموارد المالية للجنة والهبات والمساعدات  وبما لايخالف التشريعات النافذة.



ي- إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ مهام اللجنة وفقاً للقوانين النافذة .



ك- أية مهام أخرى ينظمها هذا القرار أو التشريعات الأخرى .



مادة(7)  أ- تعقد اللجنة إجتماعاتها مرة واحدة على الأٌقل كل (60 يوماً) أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو من ينوبه ويكون الإجتماع قانونياً إذا حضره ثلثي الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أومن ينوب عنه من بينهم .



ب- تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.



د- لأي عضو من أعضاء اللجنة حضور إجتماعات اللجان الفنية إذا إستدعت الحاجة لذلك دون أن يكون له حق التصويت .



هـ- يحق لأي عضو في اللجنة إدراج بنود محددة إلى جدول الأعمال شريطة ذكر الأسباب الموجبة لذلك .



ج- للجنة أن تدعو من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاتها للإستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.



مادة(8) يمارس رئيس اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية :



أ-  تنفيذ السياسة العامة لعملها وإقتراح مشاريع الأنظمة والقرارات .



ب-  تمثيل اللجنة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض في ذلك سكرتير اللجنة أو من يراه وبحسب مقتضيات الأحوال .



ج-  إصدار القرارات اللازمة بعد موافقة اللجنة.



د - الإشراف على أعمال سكرتارية اللجنة .



هـ- أي مهام أخرى يكلف بها من قِبل اللجنة .



مادة (9)      تتولى الإدارة العامة المختصة بالهيئة أعمال سكرتارية اللجنة وتحدد بقرار من رئيس الهيئة ويكون مدير عام الإدارة ممثلاً للهيئة في اللجنة.



مادة (10)    تتولى سكرتارية اللجنة تحت إشراف رئيس اللجنة المهام التالية :



1- تسيير الأعمال اليومية الفنية والمالية والإدارية للجنة .



2- القيام بالمراسلات الداخلية والخارجية .



3- النظر في الشكاوى أو الإقتراحات المتصلة بالغذاء وعرضها على اللجنة لمناقشتها وإتخاذ القرارات والتوصيات والحلول اللازمة بشأنها .



4- إعداد جدول أعمال اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة وإبلاغ الأعضاء بالحضور.



5- تنظيم وحفظ كافة الوثائق المتعلقة بنشاط اللجنة وكذا محاضر إجتماعاتها وإبلاغ المعنيين بقرارات وتوصيات اللجنة .



6- الإشراف والرقابة على العاملين في سكرتارية اللجنة .



7- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعها لرئيس وأعضاء اللجنة لإقرارها .



8- رفع التقارير الدورية والسنوية عن سير أعمال اللجنة إلى رئيس اللجنة.



9- القيام بكل ما يوكل إليه من قِبل رئيس اللجنة أو اللجنة.



الفصل الخامس



موازنة وموارد اللجنة



مادة (11)  أ- يكون للجنة موازنة ضمن موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ويتم الصرف منها للأغراض التي أنشأت من أجلها .



ب- للجنة الحق في الحصول على الموارد الآتية :



1- أجور الخدمات التي تقدمها للغير .



2- مقابل االإستشارات الفنية التي يطلبها الغير .



3- أثمان المطبوعات التي تقوم بطباعتها أو نشرها .



4- الهبات والمساعدات والمعونات الفنية والمالية بما لا يخالف القوانين النافذة .



الفصل السادس



أحكــام ختامية



مادة(12)      تعتبر اللجنة جهة إستشارية فنية للحكومة لشئون الغذاء وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى الحكومة من خلال وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة .



مادة(13)      يصادق وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة على القرارات التي تصدرها اللجنة.



مادة(14)      يتم نشر الأنظمة والمواصفات المتعلقة بالغذاء التي يتم إعتمادها في إحدى الصحف الرسمية واسعة الإنتشار ولمدة لا تقل عن ثلاثة أيام .



مادة(15)      على الوزارات والجهات الحكومية الرسمية وكافة الجهات ذات العلاقة بالغذاء التعاون مع اللجنة وموافاتها بأي بيانات أو معلومات ذات صلة بنشاط اللجنة وتقديم التسهيلات اللازمة لتأدية مهامها .



مادة(16)      يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



 



صـدر برئاسـة مجلـس الــوزراء



بتاريـخ   1  / شعبــــان /1431هـ



الموافــق  13  / يـوليــو /2010م



 



















د. يحيى يحيى المتوكـل



 



 



 



د. علي محمد مجـور



وزير الصناعة والتجارة



 



 



 



رئ

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين