القرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م



بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م



بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



رئيس الجمهورية :



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وعلى القرار الجمهوري رقم(50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.



وبناءً على عرض اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب.



وبعد موافقة مجلس الوزراء .



قـــــــرر



الفصل الأول



التسمية والتعاريف



مادة(1)  تـُسمى هذه اللائحة بـ( اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).



مادة(2)  لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:





































































































































الجمهـــــــــوريـــــــــــة



:



الجمهــــوريــة اليمنـيـــــة.



البنــــك المركـــــــــزي



:



البنــك المــركـــزي اليمنــي .



الــمحــــــافــــــــــــــظ



:



محافظ البنك المركزي اليمني.



اللــــجنـــــــــــــــــــــة



:



اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الـــــــــــــوحــــــــــــدة



:



وحدة جمع المعلومات المالية.



القــــــــــــــانـــــــــــون 



:



القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



الأمــــــــــــــــــــــــــوال



:



الأصول أياً كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والعملات بجميع أنواعها  أجنبية أو محلية، والأوراق المالية والتجارية والصكوك والمستندات التي تثبت تملك الأموال أو أي حق متعلق بها، وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة أو التي تنتج من هذه الأصول.



المتحصــــــــــــــــــلات



:



الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من إرتكاب أي جريمة مشمولة في القانون



غســــــل الأمــــــــــوال



:



هو الفعل المحدد في المادة (3) من القانون.  



تمــــويـــــل الإرهــــاب



:



هو الفعل المحدد في المادة (4) من القانون.



المؤسســــــات الماليـــــة



:



هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني وسواءً أكانت تتخذ شكل شركة أم منشأة فردية والتي تمارس الأعمال التالية:




  • قبول الودائع بجميع أنواعها.

  • منح الإئتمان بجميع أنواعه.

  • التأجير التمويلي.

  • تحويل الأموال.










  • هـ-




    صرف العملات وإستبدالها.

  • إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعها ومن ذلك بطاقات الدفع والإئتمان والشيكات والصكوك وأي أعمال مصرفية أخرى منصوص عليها في القانون التجاري النافذ.

  • الضمانات والتعهدات المالية بما في ذلك التمويل العقاري والتخصيم.

  • التعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بيعاً وشراء بما في ذلك التعامل في العملات الأجنبية وفي أسواق الصرف الآنية والآجلة.

  • التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك أذون الخزانة.

  • تقديم الخدمات الإدارية والإستشارية للمحافظ الإستثمارية وخدمات أمناء الإستثمار.

  • إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء الثمينة.

  • التأمين على الحياة وأية منتجات تأمينية أخرى ذات عنصر إستثماري.

  • الأنشطة المالية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.



 



المؤسسات غير المالية والمهــــــن المُعيَّنـــــــــة



 



:



 



هي تلك التي تمارس أياً من الأنشطة أوالعمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني وسواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية، ويقصد بها مايلي:




  • سمسرة العقارات.

  • تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.

  • الذين يزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة (التدقيق) من خلال مكاتب خاصة.










  • هـ-




    مقدمي خدمات تأسيس الشركات والأنشطة الملحقة بها.

  • الأشخاص الذين يمارسون أياً من الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح اللجنة.



 



جهات الرقابة والإشـــــــــــــــــــــراف



 



:



 



هي الجهات الآتية كل في نطاق إختصاصها:




  • الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

  • البنك المركزي اليمني.

  • وزارة الصناعة والتجارة

  • وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات



 













  • هـ)




    الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

  • الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

  • وزارة العدل.

  • وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.

  • مصلحة الجمارك.

  • أية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإختصاصاتها كجهة رقابة أو إشراف على أي من أنشطة  المؤسسات المالية أو غير المالية المشار إليها سابقاً بناءً على إقتراح اللجنة.



المستفيــــد الحقيقـــي



:



هو الشخص الطبيعي صاحب الملكية أوالسيطرة الفعلية على العميل أو الذي تتم العملية لحسابه أو لمصلحته أو وفقاً لإرادته.



الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم منــــــــاصبهـــــــــــــم



 



 



:



 



 



الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة أجنبية مثل رئيس دولة أوحكومة أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو منصب حكومي رفيع المستوى أو شخصيات بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الثالثة.



الحــــــــــــــجـــــــــــــز



:



حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلها إستنادا إلى قرار صادر عن محكمة، ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكاً للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتها السلطة القضائية .



التــجمــــيـــــــــــــــــد



:



الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها إستناداً إلى قرار صادر عن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سريان ذلك القرار وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكاً للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية الذين كانت لهم مصلحة في تلك الأموال أو الممتلكات وقت تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها المؤسسة المالية.



العميـــــــل العــــابــــر



:



هو العميل الذي لا تربطه علاقة مستمرة مع المؤسسة المالية أو غير المالية.



العـــلاقـة المستمـــــرة



:



هي العلاقة المالية أو التجارية التي يتوقع عند نشأتها أن تمتد لفترة زمنية وأن تتضمن عمليات متعددة، وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في تعريف المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد العلاقة لفترة من الزمن.



المصـــــــــــــــــــــــادرة



:



التجريد النهائي من الملكية بحكم قضائي بات.



المؤسسة المالية الجوفـــــــــــــــــــــــــاء



 



 



:



 



المؤسسة المالية التي ليس لها  وجود مادي في الدولة التي تأسست فيها وحصلت على ترخيصها منها، والتي لا تتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لإشراف موحد فعال.



الــوجـــــــود الــمـادي



:



يتوفر الوجود المادي للمؤسسة المالية من خلال:




  • وجود مقر عمل ثابت لإستقبال العملاء، ولا يكتفي بمجرد وكيل محلي أو موظفين من مستوى منخفض .

  • وجود إدارة فعلية .

  • الإحتفاظ بسجلات للعمليات.

  • الخضوع للتفتيش من قبل الجهات الرقابية والإشرافية سواءًً في البلد الذي أسست فيه أوفي البلد الذي تمارس نشاطها فيه.



 



العنــــــاية الواجبـــــة



:



بذل الجهد للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقبلية فيما بين المؤسسة المالية أو المؤسسة غير المالية والمهن المعينة والعميل والغرض منها.



المنظمة غير الهادفة للـــــــــــربـــــــــــــــــح



 



:



 



أي شخص إعتباري منشأ وفقاً لأحكام القوانين النافذة يكون غرضه الأساسي تقديم خدمات إجتماعية أو تطوعية دون أن يستهدف من نشاطه جني الربح أو إقتسامه أو تحقيق منفعة شخصية، ويقوم بجمع أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو إجتماعية.



العميـــل غيـر المقيــم



:



الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يقيم أومقره عادة خارج الجمهورية أو الذي لم يكمل مدة سنة من إقامته داخل الجمهورية بغض النظر عن جنسية هذا الشخص ولا ينطبق ذلك على الأفراد الذين لهم نشاط إقتصادي دائم وسكن دائم داخل الجمهورية حتى ولو أقاموا بها بشكل متقطع.





الفصل الثاني



جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب



مادة(3)  تجريم غسل الأموال :



أ-    يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، وذلك متى كانت هذه الأموال متحصله من جريمة من الجرائم التالية سواءً وقعت الجريمة داخل الجمهورية أو خارجها ، ويجب أن يتحقق فيها العلم والإرادة واللذين يمكن إستخلاصهما من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة:-




  1. جرائم السرقة وإختلاس الأموال العامة أو الإستيلاء عليها بوسائل إحتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

  2. جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة،  وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

  3. جرائم الإستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

  4. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

  5. جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي .

  6. جرائم الإستيراد والإتجار بالأسلحة .

  7. جرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والإتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والإتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار.

  8. العضوية في جماعة إجرامية منظمة.

  9. الإستغلال الجنسي للأطفال والإتجار بالبشر.

  10. الاتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة.

  11. تهريب الأشخاص والمهاجرين.

  12. تهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.

  13. تزييف العلامات التجارية والسلع والإتجار فيها.

  14. الجرائم البيئية.

  15. جرائم التحايل على الأسواق المالية والإتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة.

  16. الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والإختطاف كتزعم عصابة الإختطاف والتقطع ونهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة أو القيام بخطف الأشخاص أو الإعتداء عليهم أو السعي لدى دولة أجنبية أو عصابة للقيام بتلك الأعمال أو إختطاف وسائل النقل الجوية أو البرية أو البحرية أو إحتجاز الأشخاص كرهائن للتأثير على السلطات العامة أو على أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع أو الإعتداء على الأفراد القائمين على مكافحة هذه الجرائم أو على أقاربهم.



ب- كل من شرع أو حرض أو عاون على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.



مادة(4) تجريم تمويل الإرهاب:يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من :



أ-     يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، في تمويل إرتكاب الأعمال التالية:






    1. أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى بث الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الإمتناع عن أي عمل مشروع .

    2. أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الإتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو أنضمت إليها.

    3. أي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع.





ب-كل من شرع في إرتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على إرتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .



ولا تعد من الجرائم المشمولة في هذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الإحتلال الأجنبي والعدوان، وذلك من أجل التحرر وتقرير المصير وفقاً لمبادئ القوانين الدولية، ولا يعتبر من هذه الحالات كل فعل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.



الفصل الثالث



واجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة



مادة(5)   يحظر مزاولة أي من أنشطة  المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة الواردة في المادة (2) من القانون دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.



مادة(6) لا يجوز للمؤسسات المالية أن تتعامل أو أن تستمر في التعامل مع أية مؤسسة مالية أخرى جوفاء، ولا يجوز للمؤسسات المالية التعامل مع مؤسسات مالية نظيرة تقدم خدماتها للمؤسسات المالية المحظورة عالمياً بما فيها المؤسسات المالية الجوفاء .



More About Us

-->

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين