قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (272) لسنة 2010م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46)لسنة 2008م
بشأن حماية المستهلك (*)
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50)لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة ( 1) تـُسمى هذه اللائحة بـ ( اللائحة التنفيذية للقانون رقم(46) لسنة2008م بشأن حماية المستهلك).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الجمهـــوريــــــــة | : | الجمهــــوريــة اليمنيــــة. |
الـــــــــــــــــوزارة | : | وزارة الصنـاعــة والتجــارة. |
الــــــــوزيـــــــــــر | : | وزيـــر الصنـــاعة والتجـــارة. |
القـــــــــانـــــــون | : | قانون حمـايـــة المستهــلك. |
اللجنـــــــــــــــــة | : | اللجنة العليا لحماية المستهلك. |
الإدارة المختصــة | : | الإدارة العامة لحماية المستهلك بديوان عام الوزارة والإدارات التابعة لها في أمانة العاصمة والمحافظات. |
المـــــــــديـــــــــر | : | مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك. |
الجهة المختصـــة | : | أي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو أي جهة رسمية أخرى ، تخولها التشريعات النافذة أعمال رقابية ذات علاقة بأحكام القانون وهذه اللائحة. |
الجمعيــــــــــــــة | : | أي جمعية أهلية تُـُعنى بحماية المستهلك تم تأسيسها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. |
المستهــــــــــــــلك | : | كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعة أوخدمة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها. |
المـــــــــــــــــــزود | : | كـل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بتقديم خـدمة أو بتصنيع أو إنتاج سلعة أويستوردها أويـصدرها أو يتاجـر بها أويؤجـرها أو يـتدخل في إنتاجها أو تداولها. |
الـمـُعــــــــــــــلـــن | : | كل شخص طبيعي أو إعتباري يُعلن عن السلعة أوالخدمة أو يروج لها بـإستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية. |
السلعـــــــــــــــــة | : | كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أوحيواني أو تحويلي ، بما في ذلك المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة. |
الــخــــــــدمــــــة | : | كل عمل يقوم به المزود لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ، وإن كان أياً منها بغير قصد تحقيق الربح. |
السعــــــــــــــــــر | : | يشمل قيمة المبيع أو بدل الإيجار أو الإستعمال. |
الفـــاتـــــــــــورة | : | أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أوالتعاقـد مع المستهلك علـى السلعة أو الخدمة ، على أن يكون متضمناً البيانات المحددة في القانون وهذه اللائحة. |
العـــــــــــــيـــــب | : | كل نقص في كمية أو نوعية السلعة أو الخدمة أونفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الإستفادة منها ، بما في ذلك النقص الناتج عن خطأ في مناولة السلعة أوتخزينها. |
العـــيب الجسيــم | : | الضرر الذي يصيب السلعة بحيث لا يمكن معه إصلاحها لتحقيق الغاية المقصودة منها، أويتطلب إصلاحه مشقة وعناءً كبيراً. |
المواصفـــــــــــات | : | المواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية. |
الفصل الثاني
التزامات المزود والـمُـعلن
مادة (3) على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك ، بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية ، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وبصفة خاصة البيانات الآتية:
1- إسم المزود ، ولقبه وعنوانه ، وأرقام هواتفه ، وموطنه المختار في الجمهورية إن كان أجنبياً.
2- إذا كان المزود شخصاً إعتبارياً، فأنه يتعين ذكر إسم الكيان القانوني للمنشأة، وعنوان المركز الرئيسي ، وأرقام هواتفها، وعنوان الفرع في حال صدور التعامل أو التعاقد معه وأرقام هواتفه.
3- رقم السجل التجاري للمزود.
4- العلامة التجارية للمزود، إن وجدت.
مادة (4) أ- يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة بناءً على طلبه تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة وبحسب طبيعة كل منهما، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مالية أم غير مالية، على أن تتضمن البيانات الآتية:
1- إسم المزود وإسم محله التجاري.
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على السلعة أو الخدمة.
3- ثمن السلعة أو الخدمة.
4- نوع السلعة أو المنتج.
5- حال السلعة إذا ما كانت مستعملة.
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن.
7- مدة الضمان.
8- مدة الصيانة أو الخدمة المجانية ونوعها إن وجدت.
9- كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة عن السلعة وكيفية مواجهتها.
10- طريقة إستخدام أو إستعمال السلعة أو الخدمة.
11- ميعاد التسليم وكيفية تنفيذه.
12- طريقة النقل أو الخزن أو الحفظ بحسب طبيعة السلعة.
13- توقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانوناً.
ب- لمزودي السلع الطبيعية ذات العبوات المرتجعة مثل أسطوانات الغاز التعريف ببيانات سلعهم عن طريق الإعلان بالوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.
ج- يصدر الوزير قراراً بقوائم المنتجات التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها في هذه المادة .
مادة (5) في حال البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية:
1- إجمالي مبلغ التقسيط للسلعة.
2- الجهة المعنية المقدمة للسلعة أو الخدمة بالتقسيط.
3- سعر البيع للسلعة أو الخدمة نقداً.
4- التكلفة الإجمالية للبيع.
5- عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
6- مدة التقسيط.
7- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.
8- الجزاءات التي تفرض على المستهلك في حال التخلف عن دفع الأقساط أو التأخر في سدادها.
9- حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط.
10- أي بيانات أضافية لا تتعارض مع القانون وهذه اللائحة.
مادة (6) يقوم المزود بتلقي وقيد شكاوى المستهلكين وتسويتها وفي حال تكرار الشكاوى لأكثر من ثلاث مرات فعليه إبلاغ المزود الرئيسي بذلك مرفقاً صورة من إبلاغ الوزارة والإدارة المختصة وفي حال عدم الإستجابة أوالتباطؤ أو التأخير من المزود تقوم الإدارة المختصة بسحب وإسترداد السلعة المعيبة من الأسواق المحلية التي تشكل ضرراً أو خطراً على المستهلكين على نفقة المزود بناءً على قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (7) إذا تبين للمزود بأن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد التداول بها عيباً أوأكثر من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو من شأنه عدم الإستفادة من السلعة أو الخدمـــة فيجب على المزود أو من ينوب عنـه رسمياً أن يتخذ بشكل فـوري خلال مدة لا تتجاوز خمســـة أيام من إكتشافـه أو علمه بالعيب الإجراءات الآتية:-
أ- إبلاغ الإدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وأن يدون هذا البلاغ في الإستمارة المعدة لذلك على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:-
1 - إسم وصفة الـمُبلغ وعنوانه وموطنه، وسند الوكالة إن كان الـمُبلغ من ينوب عنه رسمياً.
2 - بيان إسم السلعة أو السلع المبلغ عنها ومصدرها وعلامتها التجارية وبــلد المنشأ.
3- إسم المستورد و عنوانه ، في حال كون السلعة مستوردة.
4 - تاريخ إكتشاف العيب أو العلم به.
5 - بيان العيب وتحديده بشكل دقيق.
6 - الأضرار المحتمل حدوثها عن العيب محل التبليغ، وبيان كيفية تـوقي الضـرر أو معالجة آثاره في حال حدوثه.
7 - الإجراءات والوسائل التي يتيحها المزود لتمكين المستهلك ، عند طلبه، من إستبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها مع إسترداد الثمن دون نفقات إضافية.
ب - إعلام المستهلكين عن هذه العيوب وتحذيرهم من المخاطر التي قد تنتج عنها بواسطة الوسائل التالية:-
1- النشر في صحيفتين يوميتين ثلاث مرات على الأقل خلال فترة لاتتجاوز (24) ساعة من تاريخ إكتشاف العيب أو الإبلاغ عنه.
2- النشر في مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت.
3- الإعلان في وسيلتين محليتين من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
4- الإتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التي تسمح به طبيعة المنتج أو السلعة.
5- وضع البلاغ عن وجود العيب ومخاطره وطريقة معالجته والتحذير من إستخدامه على واجهة محلات بيع السلعة المعابة ومحلات قطع الغيار والصيانة.
وللإدارة المختصة تحديد أي وسيلة أخرى يتم من خلالها إعلان المستهلكين.
ج- سحب السلعة من الأسواق ، والإعلان عن التوقف عن إنتاجها أوإستيرادها.
د- إسترداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرها وإعادة الثمن المدفوع.
هـ- إستبدال السلع على نفقته الخاصة وإعادة الثمن المدفوع في حال تعذر إصلاحها.
و- التخلص من السلعة المعابة بطرق صحيحة غير مضره بالبيئة وعلى نفقته الخاصة.
مادة (8) يقوم المزود بموافاة الإدارة المختصة بتـقرير دوري عـن السلع التي تـم إصلاحـها أو إستبدالها أو التي تم إرجاعها ورد ثمنها خلال ثلاثين يوماً من بدء عملية الإسترداد على أن يتضمن التقريـر الكمية المباعة والكمية التي تـم إستردادها وكمية السلع التي تم إصـلاحها أو إستبدالها أو إرجاع ثمنها والإجراءات التي يتم إتخاذها لتفادي هذا العيب إن أمكن ذلك.
مادة (9) على المزود عند تقديمه سلعة أو خدمة للمستهلك أن يضمن كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل إستعمال المستهلك للسلعة أو إنتفاعه بها متى كان الفعل سابقاً أو ملازماً لتقديم السلعة أو الخدمة .
مادة(10) لا يضمن المزود العيب الظاهر بالسلعة ، متى كان قد أعلم به المستهلك وقت الشراء ووافق عليه، أما العيوب الخفية بالسلعة فيكون المزود ضامن بها سواءً كان عالماً بها أم لا وفقاً لأحكام التشريعات النافذة .
مادة (11) أ- يضمن المزود صلاحية السلع المعمرة للإستخدام المخصص لها خلال فترة الضمان المحددة بعقد الشراء أو فاتورة البيع ، وعند عدم تحديد مدة الضمان تكون المدة خمس سنوات ويلتزم المزود بتوفير وضمان خدمات ما بعد البيع وفقاً لما هو محدد بالفاتورة أو عقد البيع وعلى الأخص مايلي :-
1- توفير قطع الغيار للسلع المباعة مطابقة لقطع الغيار الأصلية من قِبل المصنع الأصلي للسلعة.
2- توفير الصيانة للسلع المباعة عن طريق مراكز الصيانة التابعة للمصنع الأصلي أو البائع أو الوكلاء المعتمدين له خلال فترة الضمان.
3- توفير الكتيبات والتعليمات الموضحة لكيفية التشغيل الآمن والأمثل للمعدات والآلات والأجهزة والمحاذير التي يجب إتباعها عند الإستخدام.
4- توفير الصيانة المجانية خلال الفترة المحددة بفاتورة الشراء أو عقد البيع.
5- إستبدال السلعة عند عدم مطابقتها للمواصفات المعلنة أو المقيدة بعقد البيع أو عند ظهور عيوب صناعية بها خلال فترة الضمان.
6- دفع مقابل خدمة للمستهلك إذا كان قد أنفقها على السلعة خلال فترة الضمان بعلم المزود وكذلك نفقات إستيراد قطع الغيار إذا كانت غير متوفرة في السوق المحلية.
ب- تبقى مسؤولية المزود قائمة في ضمان أي عيب يظهر في السلعة خلال مدة الضمان المتفق عليه أو المحدد بفاتورة البيع عند إنتقال المبيع من مستهلك إلى آخر حتى إنتهاء مدة الضمان.
ج- إذا تبين للمستهلك خلال مدة الضمان وجود عيب أو خلل في السلعة المباعة فعليه إبلاغ المزود بذلك العيب خلال عشرة أيام من إكتشافه أوظهوره، وعلى المزود خلال مدة خمسة أيام إصلاح الخلل على نفقته أوإستبدال الشئ المعيب بشئ جديد، مع حق المستهلك بالرجوع على المزود برد السلعة إذا كان العيب جسيماً أو مخالفاً لمواصفات البيع وشروطه ما لم يكن السبب سوء إستخدام المستهلك للسلعة .
د- لا يعفي المزود من مسئولية الضمان المنصوص عليها بالقوانين النافذة التي تقرر شروطاً أفضل للمستهلك.
مادة(12) على المزود القيام بإسترداد السلعة أو الخدمة من الأسواق المحلية في الحالات الآتية:-
1- عند إكتشافه لعيب في السلعة أو الخدمة.
2- عند وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة أوالخدمة.
3- ورود شكاوى من المستهلكين أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة أو الخدمة.
4- صدور قرار من الوزير بإسترداد السلعة من السوق المحلية.
5- قيام المصنع أو المورد أو الوكيل الرسمي بـإسترداد السلعة أو الخدمة ذاتها من الدول والأسواق الخارجية الأخرى.
6- عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة.
مادة(13) في حالة عدم قيام المزود بإسترداد السلع المعيبة مع علمه بوجود عيباً فيها فإن ذلك يُعد غشاً تجارياً وعلى الإدارة المختصة في هذه الحالة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المزود.
مادة (14) أ- يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو إستبدالها أو إصلاحها إذا تبين للمستهلك خلال فترة الضمان وجود عيب فيها شريطة أن يثبت المستهلك أن الشراء تم من نفس المزود ويُستثنى من ذلك :-
1- السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع كالخضروات والفواكه واللحوم الطازجة ما لم يكن إعادتها إلى محل البيع بسبب إكتشاف العيب.
2- إذا كان العيب ناتجاً عن سوء إستعمال المستهلك للسلعة أو سوء حفظها أوخزنها أو نقلها.
3- قبول المشتري بالعيب صراحةً.
ب - إذا إكتشف المستهلك عيباً في السلعة بعد إستعمالها خلال فترة الضمان فله الخيار بين طـلب إصـلاح العيب على نفـقة الـمـزود أو إستبدال الســـلعة بـسلعة بـديلة عنها ، فإذا كانت السلعة غير قابلة للإصلاح فله إسترداد قيمتها ، ويكون المزود ملزما برد القيمة.
ج- تكون مسئولية المزودين عند وجود عيب

