قانون رقم (26) لسنة 1999م بشأن



مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات



باسم الشعب



رئيس الجمهورية :



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وبعد موافقة مجلس النواب.



أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ



الفصل الأول



التسمية والتعاريف



مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات)



مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر.



الجمهورية: الجمهورية اليمنية.



الوزارة :وزارة التموين والتجارة.



الوزير :وزير التموين والتجارة.



المهنة :مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.



الرخصة: هي الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.



أصول المهنة: قواعد ومعايير وسلوكيات المهنة.



المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة (محاسب قانوني)وفق أحكام هذا القانون.



اللجنة:لجنة إجازة المحاسبين القانونين المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.



الإجازة: هي شهادة محاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون.



مادة(3): تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأى فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشفافية وفقاً للأصول العلمية والعملية والمعايير التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة.



مادة(4): يصنف المحاسبون القانونيون إلى فئتين:ـ



1ـ فئة المحاسبين القانونين المزاولين وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام هذا القانون.



فئة المحاسبين القانونين غير المزاولين الحاصلين على إجازة محاسب قانوني.



ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد أجزاء القيد والشطب ومقدار الرسوم.



الفصل الثاني



قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني



مادة(5): يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :ـ



1- أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية.



2- أن لا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية.



3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس.



4- أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات والجامعات أو المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي:ـ



أ - أربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس.



ب - سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير.



ج - سنة لاحقة واحدة لمؤهل الدكتوراه.



5- أن يجتاز الامتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهل الدكتوراه تخصص محاسبة.



6- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وأن لا يكون قد سبق أن حكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.



مادة(6): تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية اليمنية لمعادلات الشهادة العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقاً للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص.



مادة(7): للحصول على إجازة محاسب قانوني يتم اتباع الآتي :ـ



أ - التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به. المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية.



ب - تحرر الإدارة المختصة إيصالاً بالوثائق المستلمة مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم إلى مقدم الطلب.



جـ - تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك.



د - يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها.



هـ - لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض.



مادة(8): أ-  لصاحب الطلب الذي لم يبت فيه طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة أو الذي رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال خمسة وسبعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به سند إيصال من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين ألف ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزرة كإيراد عام في حالة صحة عدم التظلم.



ب- يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع إليه بدعوة اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ،ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائياً ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة.



مادة(9): تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها.



مادة(10): أ- يؤدي المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية:ـ



(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف وأمانة وأن التزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار عملائي وأية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقاً للقانون والله على ما أقول شهيد ).



ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني.



ج - المحاسب القانوني المجاز لأول مرة ينشر أسمه ورقم قيده في الجريدة الرسمية.



الفصل الثالث



قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة



لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات



مادة(11): يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين المهنة تكوين شركات(مكاتب)مهنية على أن يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليها.



مادة(12): تمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصة بمزاولة المهنة متى توافرت التالية الشروط التالية:ـ



1- أن تكون شركة تضامنية.



2- أن يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقاً لأحكام هذا القانون



3 - أن يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية.



4- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة تدقيق.



5- أن لا يمارس المحاسب القانوني المهنة خارج نطاق الشركة بصورة مستقلة أو لدى الغير.



مادة(13): تمنح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات غير اليمنية أو الأشخاص الطبيعيون غير اليمنيين ترخيصاً بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية بعد توافر الشروط التالية :ـ



1- مشاركة محاسب قانوني يمني أو أكثر بحيث لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء اليمنيين عن(25%) من رأس المال.



2- أن يتضمن أسم الشركة أحد أسماء الشركاء اليمنيين على الأقل.



3- أن يكون عقد الشراكة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهات الرسمية والمختصة وبحضور الشركاء.



4- أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين في جداول المحاسبين القانونين المزاولين ،وإذا كان في الشركاء شخص اعتباري غير يمني يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في بلده الأصلي وأن يكون المدير أو أحد المدراء أحد الشركاء اليمنيين.



5-  تقديم صورة مصدقة من ترخيص مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها الأساسي.



6- لا تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثي العدد الإجمالي لكوادر الفنية.



7- لا تزيد نسبة فريق العمل من المساعدين إلى المحاسبين القانونين المرخص لهم عن نسبة 1:4 أربعة إلى واحد.



مادة(14): يرخص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات وتقيد في السجل المخصص لذلك بأسم الشهرة وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به.



مادة(15): لا يجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة المهنة إلا بعد تسجيل الشركة في  السجل التجاري ويجب أن ترفق صورة من السجل التجاري عند التقدم للطلب بالقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات.



مادة(16): أ- يجب على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم خلال مدة ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء الترخيص بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.



ب- على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنوياً بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ انتهاء الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.



ج- تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بإعداد كشف يتضمن أسماء المحاسبين القانونين الذين جددت تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في إحدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية.



مادة(17): على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبلاغ الأداة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحه بخلاف المكتب الرئيسي خلال ثلاثين يوماً من تأريخ افتتاح الفرع.



مادة(18): تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية :ـ



1- جدول المحاسبين القانونين.



2- سجل المحاسبيين القانونين.



3- سجل شركات (مكاتب)التدقيق والمراجعة.



4- سجل قيد الطلبات.



5- أي سجلات إضافية تحددها اللائحة.



وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات.



الفصل الرابع



لجنة إجازة المحاسبين القانونين



مادة(19): تشكل اللجنة على النحو التالي:ـ



1- وكيل الوزارة المختص                                                رئيساً 



2 - رئيس جمعية المحاسبين القانونين.                                   عضواً



3- رئيس قسم المحاسبة بإحدى الجامعات اليمنية يختاره المجلس الأعلى للجامعات             عضواً



4-- ممثل عن الجهاز المركزي  للرقابة والمحاسبة لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز    عضواً



5- ممثل عن مصلحة الضرائب لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس المصلحة           عضواً



6- محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة تختاره جمعية المحاسبين القانونين   عضواً



7- مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة                               مقرراً



مادة(20): باستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون محاسباً قانونياً أو يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس تخصص محاسبة ويصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة.



مدة(21) تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:ـ



1 -دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة حاسب قانوني والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.



2- دراسة وإقرار النماذج التي سيتم استخدامها في كافة الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة.



3- إجراء الامتحانات المقررة وفقاً لنص الفقرة (5) من المادة (5).



4- دراسة ما يحال إليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة.



مادة(22): تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل كل شهر ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



مادة(23): مع مراعاة ما ورد في المادة(20):ـ



أ- يتم إقالة أي من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن اجتماع اللجنة بدون عذر مقبول اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال السنة.



ب- يصدر بالإقالة قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.



ج - يتم أخطار الجهة التي يمثلها العضو الذي فقد عضويته باللجنة ليتم تسمية شخص آخر من قبلها بدلاً عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.



مادة(24): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي جميع الأحوال يلزم لقانونية وصحة قرارات اللجنة أن تحوز على موافقة ثلاثة أعضاء حاضرين على الأقل.



مادة(25): مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عداء رئيس اللجنة المعين بحكم وظيفته.



مادة(26): تحدد اللائحة نظام سير العمل والأسس والمعايير التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وأصول المهنة.



مادة(27): أ- تقوم الوزارة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونين وفق أحكام هذا القانون.



ب- تمارس الإدارة المختصة بالوزارة المهام التالية:ـ



1- فتح السجلات ومسكها.



2- إصدار التراخيص وتجيدها والإعلان سنوياً عن أسماء المحاسبين القانونين المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم.



3- حفظ ملفات المحاسبين القانونيين وتوثيق القرارات والمحاضر والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشأن.



4- التخاطب والتراسل مع المحاسبين القانونين.



5- الإعلان عن قرارات وتوصيات اللجنة بشأن البت في الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قانوني وأن يتم الإعلان من خلال لوحة تخصص لهذا الغرض في نطاق الإدارة المختصة.



6- إعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعرض في لوحة الإعلانات.



7- رفع التقارير اللازمة للوزير عن مستوى أداء الإدارة.



8- الإشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونين للتأكد من سلامة ودقة تنفيذ أحكام هذا القانون ،وتبين اللائحة التنفيذية كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.



الفصل الخامس



شروط رخصة المزاولة والقيد



مادة(28): تقدم الطلبات للقيد في سجلات المحاسبين القانونين المزاولين للحصول على الرخصة إلى الوزارة ،على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن تتضمن طلبات القيد - في السجلات المحاسبين القانونين ما يلي :ـ



1- اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان إقامته وتاريخ إيداع الطلب.



2- بيان بمؤهلاته العلمية وتأريخ الحصول عليها وصور مصدق عليها من هذه المؤهلات.



3- شهادة الخبرة العلمية المعتمدة مع مراعاة المادة(5) من هذا القانون فيما يتعلق بمدة الخبرة العملية.



4- تقديم ما يثبت تفرغه للمهنة.



مادة(29): عند قبول طلب القيد تسجل الإدارة المختصة البيانات التالية في السجل المعد لهذا الغرض:ـ



1- الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد.



2- اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل إقامته.



3- المؤهلات التي يحملها وتاريخ الحصول عليها.



4- الخبرة العملية السابقة ومدتها.



5- عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به.



مادة(30): يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمداً من الوزارة  متضمناً الاسم ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونين المزاولين والفئة المصنف بها ملصقاً عليها صورته الشخصية وفي حالة الانتقال من فئة إلى فئة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجلات بما يفيد ذلك.



مادة(31): لا يجوز لمن رفض طلب قيده من قبل الوزارة أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد  مضي سنة من تاريخ الرفض ،وله في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاه شهران من تاريخ رفض الطلب ،ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات التظلم.



مادة(32): يجب على كل  من قيد أسممه بسجلات المحاسبين القانونين المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة في خلال شهرين من تاريخ حصوله على الرخصة بعنوان المقر الخاص به،ويترتب على عدم الأخطار في الميعاد المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة.



مادة(33): على المحاسبين القانونين المقيدين بسجلات المحاسبين القانونين بأنواعها أخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به،وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير ،ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.



مادة(34): تجدد الرخصة للمحاسبين القانونين المزاولين سنوياً ويتم تجديد الرخصة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



More About Us

-->

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين