قانون رقم (19) لسنة 2002م
بشـــأن البنــــــــــاء
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
- وبعد موافقة مجلس النواب
]أصدرنا القانون الآتي نصه [
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمـى هذا القانون " قانون البناء " .
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك :
الـــــــــــــــــــــــــــوزارة : | وزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري . |
الوزيـــــــــــــــــــــــــــر : | وزير الأشغال العامة والتطوير الحضري . |
المكتـــــــــــــــــــــــــب : | مكتب الوزارة في الوحدة ألاداريه (أمانة العاصمة أو محافظة أو مديرية أو مدينة أو منطقة) |
المهنـــــــــــــــــــدس : | أي مهندس معماري أو إنشائي معتمد من الجهة المختصة يقوم بإعداد التصاميم أو يعهد إليه بالإشراف على أعمال البناء . |
التــرخيــــــــــــص : | الوثيقة الصادرة من المكتب المختص على النموذج المعتمد ويتم بموجبها تنفيذ الأعمال المحددة فيها. |
أعمال البنــــــــاء : | كافة أعمال وأنشطة البناء بما في ذلك إعادة البناء والتعديل والإضافة والترميم والصيانة الجوهرية. |
لجنـة التظلمات: | اللجنة المشكلة برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ للبت في تظلمات ذوي الشأن من قرارات وإجراءات المكتب المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له . |
المرخــص لـــــــــــه : | الشخص أو الجهة الصادر باسمها الترخيص . |
المبـــــــــــــــــنى : | كل بناء يشيد بمواد ثابتة سواء كان قائماً بالفعل أو مازال تحت الإنشاء ويشمل ذلك الأساسات والجدران والسقوف والشرفات والمباني الجاهزة. |
المـبنى المؤقـــــــت : | كل بناء يقام بقصد استخدامه لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال البناء المرخص بها أو الاستعمال المؤقت المسموح به . |
المبـنى المكمــــــل : | كل جزء من مبنى رئيسي سواء كان ملتصقاً به أو خارجاً عنه ويستغل في وضع الأجهزة والمعدات والآلات الخاصة بالمبنى كخزانات المياه وأجهزة التكييف وغيرها. |
ارتفاع المبـنــــــى : | المسافة الرأسية للمبنى مقاساً من منسوب محور الطريق أمام منتصف واجهة المبنى وحتى أعلى نقطة فيه. |
ارتفاع الغـرفــــة : | المسافة العمودية محسوبة من صافي وسط أرضية الغرفة حتى صافي منسوب باطن السقف . |
نوع إستعمال الأرض: | الاستعمال المحدد للأرض بحسب تصنيف الأراضي في المخططات التفصيلية الصادرة من الوزارة . |
الكثافـة البنائيـــة : | النسبة مابين جملة مسطحات جميع أدوار المبنى ومساحة قطعة الأرض المقام عليها البناء. |
النسبة المئوية للبناء : | نسبة مساحة الأرض المقام عليها البناء إلى المساحة الإجمالية للأرض . |
نسبة المساحة الطابقية: | النسبة المئوية للمساحة المسقوفة لكل الطوابق إلى المساحة الإجمالية للأرض . |
المساحـة الطابقيــــــــة: | مساحة جميع الطوابق المسقوفة للمبنى ويستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات الواقية والأدراج الخارجية المكشوفة والخزانات ومواقف السيارات المغطاة . |
خـط التنظيـــــــــــــــم : | الخط الذي يبين الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنافع والخدمات العامة. |
حد الطريق (الشــارع) : | الخط الذي يحدد عرض الطريق (الشارع ) من الجانبين بما في ذلك الأرصفة. |
محور الطريق(الشارع ) : | الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق . |
الارتــــــــــداد الأفقــي : | الرجوع بالمبنى أفقياً عن خط التنظيم بمسافة محددة . |
الارتــداد الرأســـــي : | الرجوع بطبقات المبنى أو أدواره التي تأتي زيادة عن الارتفاع المسموح به وذلك طبقاً لشروط الحدود الرأسية للمبنى. |
الــــــــبــــــــــــروز : | أي جـزء من المبنى يبرز من سطح الواجهات ويمكن استغلاله كشرفات أو برندات. |
المطل المعمــــــــاري : | أي جزء يبرز من المبنى ويشمل التشكيل والإطارات التجميلية والمظلات الواقية من العوامل الطبيعية وأحواض الزهور المعلقة وغيرها . |
المنــــــــــــــــــــور : | المسافة المفتوحة على فضاء داخل المبنى وتتطلبها الشروط المعمارية والصحية لأغراض التهوية والإضاءة ولا يجوز تغطيتها أو تغطية أي جزء منها . |
القبـــــــــــــــــــــو : | الطابق أو الطوابق التي تقع تحت منسوب الطريق . |
طابق السطـــــوح : | الجزء من المبنى الذي يقع فوق آخر طابق مسموح به . |
السدة التجاريـة: | الطابق الثانوي الذي يتم بناؤه داخل المحلات التجارية ويكون متصلاً بها مباشرةً ويمكن الوصول إليه من خلالها. |
خزان التحليــــــل : | خزان يشيد تحت المنسوب الطبيعي للأرض بمواصفات خاصة لتحليل الفضلات قبل دخولها للحفرة الامتصاصية |
الحفرة الامتصاصية: | حفـرة تعمل بمواصفات خاصة من أجل استقبال المواد السائلة من خزان التحليل. |
الباب الثاني
تراخيـــــص البنـــــــاء
مادة (3) : لا يجوز للأفراد والوزارات والمؤسسات وهيئات وشركات القطاع العام والمختلط والخاص والمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية والدينية إنشاء أي مباني أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو هدم أي جزء منها أو إجراء أي تعديلات في شكلها أو تغيير في معالمها الخارجيـة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من المكتب المختص مع المحافظة على النمط المعماري اليمني .
مادة (4) : يقدم طلب الحصول على ترخيص بالبناء إلى المكتب المختص على النموذج المعد لذلك ، ويرفق به البيانات والمستندات وصورة طبقاً للأصل من وثائق الملكية والتصاميم والرسومات المعتمدة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى المكتب إعطاء الطالب إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته .
مادة (5) : يجب أن تكون الرسومات والتصاميم الهندسية المرفقة مع طلب الترخيص موقع عليها من مهندس معماري أو إنشائي أو مكتب هندسي مختص معتمد من قبل الجهة المختصة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس الذي وقع على التصاميم مسئولاً مسئولية كاملة عن التصاميم والرسومات وتعديلاتها بحسب قواعد البناء والأصول الفنية والمواصفات والمعايير القياسية والأدلة الإرشادية والقرارات والقوانين المعمــول بها ، ولا يجوز له إدخال أي تعديلات جوهرية عليها بعد اعتمادها إلا بعد موافقة المكتب على هذه التعديلات.
مادة (6) : أ - يقوم المكتب بالبت الأولي في طلب الترخيص بالموافـقة أو الرفض أو طلب استكمال البيانات أو الوثائق أو المخططات (التصاميم أو الرسومات) الناقصة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استكمال شروط طلب الترخيص .
ب- في حال التحقق من أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة لها وكان الطلب مستوفياً للبيانات والمرفقات ومسدداً الرسوم المستحقة قانوناً يقوم المكتب بإصدار الترخيص بعد مراجعة واعتماد أصول التصاميم والرسومات وثلاث صور منها ، وتعتبر الأصول و الصور المعمدة مكملة للترخيص وجزءاً لا يتجزأ منه خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد.
ج- إذا طلب المكتب استيفاء بعض البيانات والوثائق أو التعديل في التصاميم فعلى طالب الترخيص أن يستوفي الناقص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك وإلا أعتبر طلبه لاغياً ما لم يستوفي كامل الإجراءات .
مادة (7) : إذا انقضت مدة الأسبوعين المحددة في المادة السادسة دون قيام المكتب المختص بالبت في طلب الترخيص أعتبر ذلك في حكم الموافقة عليه .
مادة (8) : لا يجوز للمكتب المختص أن يوافق على طلبات الترخيص إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع في المناطق التي يوقف البناء فيها لحين إعداد مخططاتها الهيكلية أو التفصيلية وفقاً لأحكام قانون التخطيط الحضري خلال مدة سنه وبما لا يتعارض مع قانون التخطيط الحضري.
مادة (9) : عند الموافقة على طلبات الترخيص يجب الإلتزام بأحكام قانون التخطيط الحضري المتعلقة بالمناطق الخارجة عن حدود المخططات الهيكلية والتفصيلية
مادة (10) : يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الارض أو المبنى المبينان في طلب الترخيص ، ولا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ملكية ذوي الشأن المتعلقة بهذه الأرض أو المبنى .
مادة (11) : لا يجوز للمرخص له أن يشرع في أعمال البناء على الأرض إلا بعد قيام المكتب المختص بتحديد خط التنظيم بحيث يتم هذا التحديد على الطبيعة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ منح الترخيص وإذا لم يتم تحديد خط التنظيم خلال الفترة المذكورة فللمرخص له أن يشرع في البناء.
مادة (12) : في حالة عدم التزام المرخص له بخط التنظيم أو حد الطريق المحدد في المحضر أو الرخصة فللمكتب أن يوقف أعمال البناء للأجزاء المخالفة وإلزام المخالف بتعديل أو تصحيح البناء وفقاً لخط التنظيم أو حد الطريق خلال المدة التي يحددها له المكتب فإذا رفض المرخص له أو أمتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إزالة المخالفة يجوز للمكتب أن يقوم بتصحيح أو تعديل البناء على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع غرامة لا تقل عن (2%) من قيمة المخالفة وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة .
مادة (13) : لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمناً على طلب الترخيص في التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة إلا إذا كان الهيكل الإنشائي والمعماري للمبنى وأساساته تسمح بتحمل الأعمال المطلوب الترخيص لها مع الآخذ في الاعتبار النسق المعماري للمبنى ، والحي وفقاً لما جاء في التصاميم والرسومات المعتمدة من قبل المكتب المختص.
مادة (14) : يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المتعلقة به وفقاً للأصـول الفنية والرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها وأن تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المقرة ، ولا يجوز إدخال أي تعديلات أو تغييرات جوهرية في الرسومات أو التصاميم المعتمدة إلا بعد موافقة خطية من المكتب المختص ،أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظـروف التنفيذ فيكتفــي فيها بموافقة المهندس الذي أعد التصاميم وتوقيعه عليها ..كما يجب على المرخص له أن يحتفظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ .
مادة (15) : أ- يلتزم المرخص له بأن يعهد إلى مهندس أو مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص لها ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن تنفيذ الأعمال بحسب التصاميم والرسومات التفصيلية والمعايير القياسية والأصول الفنية والمواصفات ورخصة البناء والقوانين واللوائح والقـرارات المعمول بها، كما أن عليه إبـلاغ المكتب المختص كتابياً بأي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو تركه لأعمال الإشراف لأي سبب مـن الأسباب ..وللمكتب وقف أعمال البناء لحين التحقق من المخالفات أو تعيين مشرف آخر على أن لا يتجاوز التوقيف مدة أقصاها أسبوعين.
ب- يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة المباني ذات الدورين ولا تتجاوز أربع شقق والمعدة للسكن الشخصي .
مادة (16) : على المرخص له أن يتخذ إحتياطات السلامة والأمان أثناء البناء أو الهدم لوقاية وسلامة الجيران وممتلكاتهم والمارة والشوارع وما قد يكون في باطن الأرض من أثار وأنابيب وأسلاك وأجهزة ، وعمل سياج أو سور على حدود الأرض أو المبنى وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى المرخص له إصلاح أي ضرر أو تلف قد يحدث بسبب تنفيذ الأعمال المرخص لها تحت إشراف الجهة المختصة وفي حالة عدم قيامه بذلك فعلى المكتب المختص إصلاح أي ضرر أو تلف قد يحدث بسبب تنفيذ الأعمال المرخص بها على نفقة المرخص لـه مع دفع غرامة (10%) من قيمة الضرر وتحصل قيمة المخالفة وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة .
مادة (17) : على المكتب المختص عند منح الترخيص لأي بناء أن يوضح مواقع الخدمات في أماكن البناء من أنابيب مياه وكهرباء وتلفونات وغيرها ، ويجب على الجهات المختصة بالخدمات موافاة المكتب بجميع المخططات التي توضح أماكن ومواقع هذه الخدمات.
مادة (18) : لا يجوز للمرخص له أن يقوم بأي عمل من أعمـال البناء أو الهدم بعد غروب الشمس أو قبل شروقها إلا بتصريح كتابي من المكتب المختص ولظروف وشروط خاصة تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة (19) : تستثنى المباني والأعمال الآتية من الحصول على تراخيص بناء :
1- أعمال الصيانة الدورية مثل التلييس والدهان الخارجية والداخلية للمباني بشرط ألا تؤدي هذه الأعمال إلى زيادة المساحة المبنية أو تغيير الشكل الخارجي للمبنى. وتحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل المتعلقة بذلك .
2- المباني المؤقتة ، بشرط الحصول على إذن كتابي من المكتب المختص ، وأن يتم إزالتها خلال شهر من الانتهاء من أعمال بناء المبنى الرئيسي .
مادة (20): لا يجوز الموافقة على طلبات الترخيص لأي بناء سواء كان خاصاً أو عاماً تجاري أو استثماري أو سكني يزيد عن خمسة طوابق أو عشر شقق إلا إذا حددت التصاميم الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود الأرض على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية .
مادة (21) :مدة الرخصة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدورها ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة بحسب الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (22) : إذا طرأت أسباب فنية تحول دون تجديد الترخيص وفقاً لأحكام المادة (21)من هذا القانون فعلى المكتب المختص إخطار المرخص له كتابياً بهذه الأسباب خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم طلب التجديد .. وللمرخص له أن يتظلم من قرار رفض التجديد أمام لجنة التظلمات خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إخطاره بأسباب عدم التجديد .
مادة (23) : لا يجوز في المناطق السكنية والسكنية التجارية إصدار تراخيص بناء لمصانع أو ورش أو معامل بلك أو كسارات أو مناشير أحجار أو أي منشأة أخرى مضرة بالصحة العامة أو مقلقة لراحة السكان ،كما لا يجوز إستخدام المباني المشار إليها أعلاه إلا للأغراض المحددة في رخصة البنـاء .
مادة (24) : يحظر على أي شخص أو جهة عامة أو خاصة الشروع في أعمال البناء إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من المكتب المختص.
مادة (25) : إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم للمصلحة العامة وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة أثناء القيام بالبناء جاز للمكتب المختص أن يسحب رخصة البناء ومرفقاتها لتعديلها وفقاً لخطوط التنظيم الجديدة .. ولا يجوز للمرخص له أن يقوم بالبناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم الجديدة، ويعوض عن الأضرار التي قد تلحق به بسبب ذلك تعويضاً عادلاً .
مادة (26) : يجب على المكتب المختص سحب التراخيص وإلغائها ووقف أعمال البناء في الأحوال الآتية:
1- إذا ثبت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص أو المخططات المعتمدة أو ثبت أن الوثائق التي صدر الترخيص بناءً عليها مزورة .
2- إذا استخدم المرخص له الرخصة استخداما غير مشروع في أغراض أخرى غير الغرض الذي صدرت من أجله ، أو قام بالبناء في أرض غير الأرض المحددة في الترخيص ، وللمكتب المختص أن يقوم بإزالة المباني أو أجزاء المباني المخالفة على نفقة المخالف مع إلزامه بدفع غرامة قدرها (5%) من قيمة الأعمال المزالة إذا لم يقم المخالف بإزالتها ، ولذوي الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المكتب بسحب الترخيص أو إلغائه أو تقرير الإزالة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ سحب أو إلغاء الترخيص أو إخطاره بوقف أعمال البناء .
الباب الثالث
تنظيــــم أعمــــال البنـــــاء
الفصل الأول
شروط البنـــــاء
مادة (27) : يحدد المكتب المختص نسب البناء والكثافة البنائية والإرتدادات لكل منطقة من مناطق المدن التابعة لها بحسب طبيعة المنطقة أو المدينة ونوع المبنى والغرض من استخدامه بشرط ألا يتجاوز ما هو محدد في المخططات التفصيلية للمدينة أو المنطقة وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بذلك .
مادة (28) : تحدد المساحات الداخلية للمبنى على النحو الآتي :
- يجب ألاَّ تقل مساحة غرفة السكن عن (9م2) في جميع المباني السكنية عدا المساكن المكونة من غرفة واحدة فيشترط ألاَّ تقل مساحتها عن (12م2).
- مساحة المطبخ لا تقل عن (5م2) .
- مساحة المكتب لا تقل عن (8م2) .
- مساحة الحمام الكامل لا تقل عن (4م2) .
- مساحة الحمام المنفرد لا تقل عن (1.5م2) .
- مساحة الحمام المرحاض لا تقل عن ((1م2)
- فتحات النوافذ لا تقل عن (1 : 15) من مساحـة جـدران الغرف السكنية و (1-20) بالنسبة للحمامات والمطابخ ودورات المياه
مادة (29) : يحدد الارتفاع الصافي للغرف في المباني المختلفة على النحو الآتي :
أولاً : المناطق السكنيــــة :
يجب ألا يقل الارتفاع الصافي للغرف عن (2.8م)
ثانياً :- المناطق التجاريــــة :
أ- الدور الأرضي : يجب الايقل الارتفاع الصافي لغرف الدور الأرضي عــــن (6م) في حالة استخدام سده تجارية(4م)في حالة عدم استخدام سده تجارية.
ب- الأدوار الأخرى : يجب ألا يقل الارتفاع الصافي للغرف عن (2.8م)
ثالثاً :- يجب أن لا يقل الارتفاع الصافي في الاستخدامات التالية عن الارتف