قانون رقم (21) لسنة 2010م



بشأن حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن



الممارسات الضارة في التجارة الدولية



بإسم الشعب :



رئيس الجمهورية :



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .



وبعد موافقة مجلس النواب .



أصدرنا القانون الآتي نصه



الفصل الأول



التسمية و التعاريف



مادة(1)        يُسمى هذا القانون ( قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ) .



مادة(2)        لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للألفاظ و العبارات الواردة أدناه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :














































































الجمهورية

 



:



الجمهــــوريـــة اليمنـيـــة .



الوزارة

 



:



وزارة الصنـاعــة والتجــارة .



الوزير

 



:



وزيــــر الصناعـــة والتجــارة .



الإدارة المختصة

 



:



الإدارة العامة لحماية الإنتاج الوطني .



اللائحة

 



:



اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



المنتج المشابه

 



:



المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية محل التحقيق أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه و إستخداماته عند إنتفاء التماثل الكلي  .



المنتجون المحليون

 



:



مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه أو أولئك الذين يشكل مجموع إنتاجهم القسم الأكبر من إجمالي الإنتاج المحلي لذلك المنتج .



الممارسات الضارة

 



:



الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات .



التدابير

 



:



تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو تدابير الوقاية المتخذة من قِبل الوزارة بصورة عاجلة مؤقتة أو نهائية لمواجهة الممارسات الضارة .



الضرر

 



:



الضرر الذي تحدثه الممارسات الضارة بالمنتجين المحليين.



هامش الإغراق

 



:



الفرق بين القيمة العادية للمنتج المغرق و سعر تصديره محسوباً على النحو المحدد في اللائحة .



مقدار الدعم 

 



:



مبلغ الفائدة التي تعود على متلقي الدعم .



الرسم التعويضي

 



:



الرسم المقابل لمقدار الدعم .



الأطراف المعنية

 



:



أي مصدر أو منتج أجنبي أو مستورد لمنتج يدخل أراضي الجمهورية أو كيان أو رابطة قانونية تمثل أي منهم ويندرج ضمن هذا التعريف المنتجون المحليون أو أي شخص أخر تكون له علاقة بالمنتج المستورد محل التحقيق .





 



الفصل الثاني



الأهداف و نطاق السريان و مهام الوزارة



مادة(3)        يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأتي :




  1. حماية الإقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .

  2. ضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة منتجات الصناعات القائمة منها بما يكفل تنمية الإقتصاد الوطني و خدمة أغراض التنمية الوطنية .



مادة(4)        تسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات الأجنبية المستوردة

إلى الجمهورية سواءً كانت صناعية أو زراعية أو سمكية .



مادة(5)        لأغراض تطبيق هذا القانون تتولي الوزارة ممارسة المهام والصلاحيات الآتية :




  1. إقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة .

  2. إتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة وذلك في إطار

    ما حددته الإتفاقيات الدولية أو الإقليمية المنظمة إليها الجمهورية ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

  3. تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات الضارة وإجراء التحقيقات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .

  4. إجراء الدراسات وتوفير البيانات والأدلة اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو التزايد في الواردات .

  5. إجراء الإتصالات مع الأطراف المعنية وغيرها والحصول منها على أي معلومات أو وثائق تفيد التحقيق في أي من الممارسات الضارة .

  6. تقديم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عند تعرضهم لشكوى من إحدى الدول بشأن الممارسات الضارة .



الفصل الثالث



الممارسات الضارة



الفرع الأول



الإغــراق



مادة(6)        يقصد بالإغراق في تطبيق أحكام هذا القانون تصدير منتجاً ما

إلى الجمهورية بسعر أقل من السعر المماثل في مجرى التجارة العادي للمنتج المشابه حين يوجه للإستهلاك في البلد المصدر أو بلد المنشأ مما يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث الضرر المادي بهم أو الإعاقة المادية لإقامة صناعة محلية .



مادة(7)        تحدد اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الإغراق وكيفية حساب سعر التصدير للمنتج المستورد إلى الجمهورية وقيمته العادية وهامش الإغراق وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بالضرر والعلاقة السببية بين الإغراق والضرر الناجم عنه .



الفرع الثاني



الدعـــــــــــم



مادة(8)        يقصد بالدعم في تطبيق أحكام هذا القانون كل إعانة أو مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تمنح للمنتج المستورد إلى الجمهورية من قِبل دولة المنشأ أو أي هيئة عامة فيها أثناء تصديره إلى الجمهورية بحيث يتسبب في إلحاق الضرر المادي بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداث ضرر مادي بهم أو الإضرار بمصالح الدولة في الحالات التي تحددها اللائحة .



مادة(9)        يشترط في الدعم أن ينتج عنه تحقيق فائدة لمتلقيه وفقاً للأسس والشروط التي تحددها اللائحة .



مادة(10)تنظم اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد وجود الدعم وكيفية حساب مقدار الدعم وتحديد وجود الضرر المادي أو التهديد بإحداث الضرر المادي والعلاقة السببية بين الدعم والضرر الناشئ عنه أو الذي

سينشأ عنه. 



الفرع الثالث



التزايد في الواردات



مادة(11)      يقصد بالتزايد في الواردات في تطبيق أحكام هذا القانون إستيراد منتج/منتجات ما  إلى الجمهورية بكميات متزايدة غير مبررة سواءً بشكل مطلق مقارنة بسنوات سابقة أو بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي

لمنتج/ منتجات مشابهة أو منافسة مباشرة بحيث تتسبب بإلحاق ضرر جسيم بالمنتجين المحليين أو التهديد بإحداثه .



مادة(12)      تحدد اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بتحديد حالات التزايد في الواردات وتحديد الضرر والعلاقة السببية بين التزايد في الواردات والضرر الناجم عنها أو الذي سينجم عنها ، وكذلك الآثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة التزايد في الواردات . 



الفصل الرابع



التحقيق في الممارسات الضارة



مادة(13)      لا يحق للوزارة فرض أي تدابير من التدابير المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون على أي منتج مستورد إلى الجمهورية اليمنية بممارسات إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة . 



مادة(14)      مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (15) من هذا القانون لا يجوز للإدارة المختصة البدء في التحقيق لتحديد وجود ممارسة ضارة من عدمه إلا بناءً على طلب يقدم من المنتجين المحليين أو من يمثلهم قانوناً ، مرفقاً به البيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.  



مادة (15) 1-         يصدر ببدء التحقيق قرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة متى توفرت الشروط الآتية :



أ- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم وفقاً لما تحدده اللائحة .



ب- وجود أدلة على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما .



ج- أن يزيد حجم إستيراد المنتج في حالتي الإغراق أو الدعم عن الحد المسموح به الذي تحدده اللائحة .






    1. على الإدارة المختصة إعلان الأطراف المعنية عند البدء في التحقيق فور صدور قرار الوزير بإجرائه وفقاً لما تحدده اللائحة .

    2. للإدارة المختصة بمقتضى قرار يصدر من الوزير مباشرة إجراءات التحقيق دون تقديم طلب بشأن أي ممارسة من الممارسات الضارة إذا تبين لها وجود أدلة كافية عن وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها والعلاقة السببية بينهما .





مادة (16) 1- يرفض الطلب المشار إليه في المادة (14) وينتهي التحقيق فوراً بمجرد تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود دليل كاف بوجود ممارسة من الممارسات الضارة أو ضرر يبرر السير في نظر الموضوع .  



2-    إذا صدر قرار من الوزير برفض الطلب فلا يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلباً آخر مستنداً إلى ذات الوقائع والأدلة والأسباب المقدمة في طلبه الأول إلا بعد مضي (مائة وثمانون يوماً) من تاريخ صدور قرار الوزير ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الوزير كما له بعد ذلك حق الطعن أمام القضاء خلال ستين يوماً من قرار الرفض .



مادة(17)      تخطر الأطراف المعنية بالتحقيق بالمعلومات التي تطلبها الإدارة المختصة وتتاح لهم فرصة كافية ليقدموا كتابة جميع الأدلة والمعلومات التي يرونها ذات علاقة بالتحقيق قيد النظر وفقاً للمدد الزمنية والإجراءات التي تحددها اللائحة. 



مادة(18)      بمجرد بدء التحقيق تقدم الإدارة المختصة النص الكامل لطلب التحقيق إلى المصدرين المعروفين وإلى سلطات البلد المصدر وغيرهم من الأطراف المعنية وفقاً لما تحدده اللائحة .. 



مادة(19)      تتأكد الإدارة المختصة خلال التحقيق من دقة المعلومات والأدلة التي قدمتها الأطراف المعنية والتي تستند إليها فيما تتوصل إليه من توصيات وللإدارة المختصة عبر الوزير أن تقوم بطلب أي معلومات تفيد التحقيق من أي جهة أو أطراف معنية وأن تجري التحقيق في أراضي الأطراف المعنية بموافقتها وفقاً لما تحدده اللائحة من أُسس وإجراءات  . 



مادة(20)      ينبغي أخطار جميع الأطراف المعنية بالحقائق الأساسية قيد النظر التي تشكل أساس القرار بتطبيق تدابير نهائية وذلك قبل صدور القرار بوقت كاف وفقاً لما تحدده اللائحة.



مادة(21)      للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بوقف التحقيق أو إنهائه في حالتي الإغراق والدعم في أي وقت دون فرض رسوم مكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية إذا تعهد مصدر المنتج المستورد إلى الجمهورية بمراجعة أسعاره أو وقف التصدير إلى الجمهورية باسعار إغراقيه أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهداً بإلغائه وللوزير أن يقرر إستكمال التحقيق على الرغم من ذلك وتحدد اللائحة الأسس والأحكام المتعلقة بالتعهدات السعرية من حيث قيمتها ومراجعتها وتقييمها وإنتهائها وغير ذلك من الأحكام الأخرى المتعلقة بها. 



مادة (22) 1 - للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإنهاء التحقيق دون إتخاذ أي من التدابير وذلك في أي من الحالات الآتية :








      • عدم كفاية الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو الضرر المترتب عليها.

      • إذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة.

      • إذا كانت توصية الإدارة المختصة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أوضرر.

      • إذا كان هامش الإغراق أو مقدار أو حجم واردات المنتج المصدر إلى الجمهورية يقل عن الحد المسموح به الذي تحدده اللائحة.





  1. إذا تم إنهاء التحقيق وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي :



أ- إنهاء التدابير العاجلة المتخذة منه وإصدار قرار برد أي رسوم تعويضية تم دفعها أو كفالات تم تقديمها .



ب- إلغاء التعهدات السعرية التي تم قبولها وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون . 



مادة(23)      إذا تقرر إجراء التحقيق فعلى الإدارة المختصة إستكمال إجراءات التحقيق خلال المدة التي تحددها اللائحة .



مادة(24)      لا يجوز أن تعيق دراسة الطلب أو إجراءات التحقيق المتعلقة بالمنتج المستورد إلى الجمهورية بممارسة ضارة إجراءات التخليص الجمركي عليه . 



مادة(25) تحدد اللائحة مقدار رسوم دراسة الطلب الذي يستوفي من مقدم الطلب بما يتناسب مع طبيعة الدراسة وتؤول حصيلته لصالح تنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة في الأوجه التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .



مادة (26) 1- لا يجوز لأي من موظفي الإدارة المختصة أو أي من موظفي الوزارة الآخرين أو أي جهة رسمية أخرى إفشاء المعلومات السرية بطبيعتها أو التي قدمت على أنها سرية التي يطلع عليها في سياق قيامه بمهامه لتطبيق أحكام هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن (خمسين ألف ريال) ويراعى في تقديرها حجم الضرر الناتج عن الإفشاء مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ.



2- تحدد اللائحة أسس ومعايير المعلومات السرية بطبيعتها أو التي قدمت على أنها سرية والتي يحظر إفشائها .



الفصل الخامس



التدابير



الفرع الأول



التدابير العاجلة المؤقتة



مادة(27) 1-  للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة سواءً قـُدم طلباً بذلك

أم لم يُقدم إتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد إلى الجمهورية قيد التحقيق إذا توصلت الإدارة المختصة إلى قرار أولي بوجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها وتبين أن عدم إتخاذ هذه التدابير قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه أو إصلاحه .



2-     تكون التدابير العاجلة المؤقتة على شكل رسوم تعويضية أو ضمانات نقدية أو كلاهما معاً يجوز ردها كلياً أوجزئياً إلى دافعها أو مقدمها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة .



مادة(28) 1- لا تطبق التدابير العاجلة المؤقتة قبل مضي (ثلاثين يوماً) من تاريخ بدء التحقيق .



2- لا تنطبق التدابير العاجلة المؤقتة إلا على المنتجات المعروضة للإستهلاك المحلي بعد الوقت الذي يبدأ فيه سريان قرار الوزير .



3-    يقتصر تطبيق التدابير العاجلة المؤقتة على أقصر فترة ممكنة لا تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى .



مادة (29) 1- تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسوم التعويضية أو الضمانات المؤقتة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (27) من هذا القانون لحساب الأمانات وليس لحساب الإيرادات مراعية في ذلك إحتمال ردها كلياً أو جزئياً

إلى دافعها وفي جميع الأحوال لا يجوز توريدها إلى خزينة الدولة -حساب الإيرادات - إلا بعد صدور قرار من الوزير بإتخاذ التدابير النهائية بشأن الممارسة الضارة .



2- إذا صدر قرار من الوزير بعد إتخاذ تدابير نهائية بشأن الممارسة الضارة محل التحقيق يتم إعادة الضمانات التي تم تقديمها وترد الرسوم التعويضية التي تم إستيفائها وفقاً للشروط والأحكام التي تحددها اللائحة .



3- إذا صدر قرار الوزير بإتخاذ تدابير نهائية بشأن الممارسة الضارة محل التحقيق يتم إنهاءالتدابير العاجلة المؤقتة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الضمانات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التعويضية التي تم إستيفائها وفقاً لما تحدده اللائحة من أسس وأحكام متعلقة بذلك.



مادة(30) للوزير إيقاف تطبيق التدابير العاجلة المؤقتة المتخذة بشأن الممارسة الضارة إذا نجم عن هذا التطبيق أثار سلبية على منتجين محليين أخرين أو على المستهلكين.



الفرع الثاني



التدابير النهائية



مادة (31)  1-        إذا توصلت الإدارة المختصة بعد إتمام التحقيق إلى إثبات الممارسة الضارة والضرر المترتب عليها والعلاقة السببية بينهما يصدر الوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة قراراً بفرض تدابير نهائية لمواجهة هذه الممارسات على أن يبين فيه نوع هذه التدابير وحجمها ومدى ونطاق تطبيقها ومدتها وغيرها من البيانات والشروط التي تحددها اللائحة .



2- تحدد التدابير النهائية التي تطبق لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:




  • تدابير مكافحة الإغراق : وتتمثل في قبول تعهدات سعرية و/أو فرض رسوم تعويضية إضافية في حالة الإغراق .

  • التدابير التعويضية : وتتمثل في فرض رسوم تعويضية في حالة الدعم .

  • تدابير الوقاية : وتتمثل في فرض رسوم تعويضية إضافية و/أو فرض قيود كمية (نظام الحصص) في حالة التزايد في الواردات .



3- لا يجوز أن يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الإغراق أو رسوم تعويضية هامش الإغراق أو مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ويجوز أن تحدد هذه الرسوم بمقادير أقل من هامش الإغراق أو مقدار الدعم إذا كانت كافية لإزالة الضرر على أن يتم رد أي رسم تم تحصيله إذا تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية وتحدد اللائحة المدد الزمنية والإجراءات الواجب مراعاتها عند تحصيل الفارق .



مادة(32)  تطبق تدابير الوقاية المنصوص عليها في البند (ج) من الفقرة(2)من

المادة(31) من هذا القانون على جميع واردات المنتج المستورد بصرف النظر عن مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق التعويضية المنصوص عليها في البندين (أ ، ب ) من الفقرة (2) من ذات المادة على جميع المنتجات المستوردة من المصادر التي ثبت أنها تقوم بالإغراق أو تتلقى الدعم ويُستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قـُبلت منها تعهدات أسعار وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .



مادة(33)      يُراعى في إتخاذ التدابير النهائية أن تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر أو إزالته وبما يمكن المنتجين المحليين من توفيق أوضاعهم والتكيف من المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية الإنتاج الوطني وتحدد اللائحة كيفية تطبيق هذه التدابير والحد الأعلى لمددها الزمنية وشروط تمديدها ومراجعتها وتخفيضها تدريجياً وتقييمها وإنهائها وسائر الأحكام

المتعلقة بها .



مادة(34)      للوزير أن يشترط على مصدر المنتج الذي قـُبل تعهده

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين