قانون رقم (33) لسنة 2003م بشـأن النقـل البــري



باسم الشعب :



رئيس الجمهورية :



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .



وبعد موافقة مجلــــــس النــــــواب .



)أصدرنا القانون الآتي نصه(



 



الباب الأول



التسمية والتعاريف والأهداف



الفصل الأول



التسمية والتعاريف



مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون النقل البري) .



مادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :





















































الجمهوريـــــة :



الجمهورية اليمنية .



الـــــــــوزارة :



وزارة النقل والشؤون البحرية.



الوزيـــــــــــر:



وزير النقل والشؤون البحرية.



النقل البــــري :



أي فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.



عقد النقـــــــل :



اتفاق يلتزم الناقل بموجبه بأن يقوم بنقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة مقابل أجر معين ويتم بمجرد الإتفاق إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً أو ضمناً على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثباته بجميع الطرق



الراكـــــــب :



أي شخص يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص داخل المدن .



المسافـــــــر :



الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الأشخاص بين المدن للنقل الدولي أو النقل السياحي .



البضائــــــــع :



مواد أو معدات أو أشياء سواءً كانت حيوانية أو زراعية أو صناعية  أو مواد أولية أو  غيرها بحالتها (السائلة - الصلبة - السائبة - الغازية) ويتم نقلها بواسطة وسائل النقل البري .



أنشطة النقل البري:



كافة أعمال النقل البري على الطرق بمختلف أنواعها وأشكالها مقابل أجر مثل  (أ) نقل الأشخاص . (ب) نقل البضائع .



أ- نقل الأشخاص ويشمل الآتـــــــــــــــــي :



 



 



 



 





 





































النقل الحضـري:



نقل الركاب داخل المدن بواسطة مختلف أنواع وسائل النقل البري المخصصة لذلك .



النقل بيـن المـدن:



نقل المسافرين من وإلى مدن الجمهورية بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .



النقل الدولــي :



نقل المسافرين من الجمهورية إلى الخارج والعكس بوسائل النقل المختلفة والمخصصة لذلك .



النقل السياحـي:



نقل الأفراد والمجموعات السياحية بوسائل النقل المختلفة المخصصة للنقل السياحي .



النقل بالعبــور :



الذي يبدأ وينتهي خارج الجمهورية مروراً بالجمهورية .



ب- نقل البضائع ويشمل الآتــي :



 



 



 



 





 
























































النقل الداخلي:



نقل البضائع في نطاق الجمهورية .



النقل الخارجي:



نقل البضائع من الجمهورية إلى الخارج والعكس .



وسائل النقـل :



مركبات النقل البري على الطرق والمعدة خصيصاً لنقل الأشخاص أو البضائع أو الحيوانات أو غيرها من الأشياء .



الترخيــــص :



الترخيص الصادر من الوزارة لأي جهة/ جهات تقوم بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل البري المختلفة بما لا يتعارض وأحكام قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة .



الجهة / الجهات:



أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية يمارس أي نشاط من أنشطة النقل البري بما فيها المكاتب المسجلة لممارسة أي نشاط من أنشطة النقل البري مثل :



 




  1. مكاتب تأجير السيارات : المكاتب المنشأة بغرض تأجير سيارات خصوصية للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية لفترة زمنية معينة مقابل أجر .



 




  1. مكاتب النقـل : مكاتب يمتلك أصحابها وسائل نقل أو يديرون ويشغلون وسائل نقل مملوكة للآخرين مقابل عمولة أو أجر ، تتولى عملية  نقل الأشخاص أو  البضائع .



 




  1. وكالات النقــــل : مكاتب يتعاقد معها مرسل البضاعة مباشرة لتقوم على مسؤوليتها بتوصيل البضاعة إلى المرسل إليه وذلك مقابل عمولة أو أجر.



مرسل البضاعة:



صاحب الحمولة أو ممثله القانوني سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.



المرسل إليــه :



أي شخص طبيعي أو اعتباري يحدده مرسل البضاعة لاستلامها.



الوكالة بالعمولة للنقل:



عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة وبأن يقوم عند الإقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .



اللائحـــــــة :



اللائحة التنفيذية لهذا القانون.





الفصل الثاني



الأهـــــــــــــــــــــداف



مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمةً لأهداف ومتطلبات التنمية الإقتصادية وذلك من خلال:-




  1. وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

  2. توزيع وتنظيم خدمات النقل البري في مختلف مناطق الجمهورية .

  3. التنسيق مع الأجهزة  الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري.

  4. تشجيع وتوسيع الإستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري .

  5. تحرير أنشطة النقل البري من الإحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.



الباب الثاني



أســـــس وقواعد تنظيم النقل البري



الفصل الأول



ضوابط وأسس مزاولة أنشطة النقل البري



مادة (4) : لا يجوز لأي جهة / جهات مزاولة أنشطة النقل البري في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة وبما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .



مادة (5) : تعد الوزارة سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري ووسائل النقل  العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها .



مادة (6) : تعتمد أجور وتعرفة النقل البري وفقاً لآلية السوق .



مادة (7) : لايجوز للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات أو  الشركات العامة أو  المختلطة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأشخاص الأخرى أن تعهد بمقاولات نقل الركاب أو  البضائع على الطرق العامة إلا للجهات المرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة .



مادة (8): مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور وقانون  الأوزان والأبعاد  الكلية لمركبات النقل تضع الوزارة الإشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل التي يصرح بتشغيلها في مختلف أنشطة النقل البري .



مادة(9) : لايجوز لوسائل النقل البري المسجلة خارج الجمهورية أن تتولى أياً من أنشطة النقل البري داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات وفقاً للإتفاقيات المنظمة لذلك .



مادة (10): تعد الوزارة الخطط اللازمة لإحتياجات السكان من مختلف وسائل النقل والتي تتلاءم وطبيعة الجمهورية الجغرافية.



مادة (11) : تعد الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة خطة للاعداد والأحمال والمواصفات  المطلوبة من وسائل  النقل لتلبية احتياجات السكان وخطط التنمية .



مادة (12): على الجهات المختصة بالتخطيط الحضري موافاة الوزارة بصور من مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية لإبداء الرأي فيما يتعلق بخدمات النقل البري فيها .



الفصل الثاني



تنظيم خدمات النقل البري



مادة (13) : تتولى الوزارة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص لجهة / جهات  النقل  بمزاولة  أنشطة النقل البري المختلفة .



مادة (14) : تقوم الوزارة بالإشتراك مع الأجهزة المختصة بالتحديد والتنظيم على الطبيعة لساحات انتظار ومبيت وسائل النقل وأي مواقف عمومية أخرى في المدن أو خارجها .



مادة(15) : تقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل المدن وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها .



مادة(16) : تقوم  الوزارة بالإشراف على  تنظيم  خدمات النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية .



مادة (17): تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتحديد الخطوط الرئيسية لشبكة  النقل الحضري والنقل بين  المدن والتي تتطلب توفير خدمات النقل الـبـري .



مادة (18): تحدد الوزارة  المسارات والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ولا يجوز مخالفة تلك المسارات إلا بتصريح خاص من  الوزارة.



مادة (19): تعد الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة خطة لتقسيم الطرق بين  المدن وداخل المدن إلى خطوط نقل وتحدد اللائحة الإشتراطات والمواصفات وحقوق  النقل للجهة / الجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط النقل البري على هذه الخطوط دون أن يترتب على ذلك منح إمتياز على تلك الخطوط .



الباب الثالث



عقــد النقـــل



الفصل الأول



سريان عقد النقل



مادة (20) : أ -  تسري أحكام هذا القانون علــى :




  1. نقل جهة /جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من أحيائهم السكنية إلى مقر  العمل والدراسة والعكس، ولو تم ذلك دون مقابل مع مراعاة البند (1) من  الفقرة (ب) من هذا المادة .

  2. نقل تابعي ناقل المسافرين في إجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .



ب - لا تسري أحكام هذا القانون على :




  1. النقل بالـمجــان .

  2. نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لإصلاح سيارة عاطلة أو نقل  المفتش للتفتيش.



مادة (21) :  أ -  تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل البضائع أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية  عن الهلاك الكلي للبضائع من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للبضائع من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضعت فيه البضائع تحت تصرف المرسل إليه .



ب -  ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .



الفصل الثاني



نقـل الأشخـــــــــــــــاص



مادة (22): إبرام العقـــــد :




  1. يعتبر استخدام الراكب وسيلة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .

  2. يجب على الناقل إصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب أو المسافر مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم إصدار تذاكر .



أولاً :  إلتزامــــات  الناقــل



مادة (23): إجـراء النقـــل :




  1. يلتزم الناقل بنقل الراكب أو المسافر وأمتعته إلى مكان الوصول المحدد في الإتفاق .

  2. يجوز للناقل قبل بدء النقل أو في الطريق أن يفحص أمتعة الراكب أو  المسافر بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .



مادة(24): توفير المكان المناسب :



يجب على الناقل أن يوفر للراكب أو المسافر المكان الذي يتناسب مع الدرجة أو المزايا المتفق عليها وإلا التزم الناقل برد فرق الأجرة إلى الراكب أو المسافر .



مادة(25): ضمان سلامة  الراكب أو المسافـر :




  1. يضمن الناقل سلامة  الراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل .

  2. يشمل تنفيذ عقد النقل  الفترة الواقعة بين شروع الراكب أو المسافر في الصعود إلى واسطة  النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان  الوصول .. ولا يمتد الضمان إلى فترات تجول الراكب أو المسافر في الخلاء أثناء التوقف للإستراحة .



مادة(26): تنفيذ النقل في  الميعـاد :




  1. يجب على الناقل أن ينفذ النقل في  الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد أو  المحدد في الإتفاق .

  2. فإذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد ، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر إلى ظروف النقل ووعورة  الطريق.

  3. لا مسؤولية على الناقل إذا تأخر في الطريق بسبب أداء واجب المعونة لإنقاذ الآخرين .



مادة(27): مسؤولية الناقـل :




  1. يسأل الناقل عما يلحق بالراكب أو المسافر أثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس أو  الصحة أو أي ضرر مادي أو أدبي آخر  ناجم عن النقل .

  2. يسأل الناقل أيضاً عن التأخير في تنفيذ النقل إذا فوت الميعاد المعلن عنه أو المتفق عليه أو الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة.



مادة(28): دفع المسؤوليــة :




  1. لايجوز للناقل أن يدفع مسؤوليته عن ضمان سلامة الراكب أو عن التأخير إلا بإثبات أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب ، ويظل الناقل مسؤولاً عن  الحادث  المفاجئ.

  2. يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسؤولية على الأخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها ، وغير ذلك من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .



مادة(29): الحادث المفاجـئ :




  1. يعتبر حادثاً مفاجئاً يسأل عنه الناقل انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة إلى  الأدوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ، ولو ثبت أنه بذل العناية التامة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .

  2. كذلك يأخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسأل عنه الناقل ، وفاة  تابعي الناقل أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ، ولو ثبت أن الناقل بذل العناية التامة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية وكفاءتهم  المهنية.



مادة (30) : بطلان الإعفــاء :



يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب أو المسافر من ضرر في النفس أو الصحة .



مادة (31): التأمين على الراكب أو المسافر :



بما يتفق مع قانون التأمين .. يلتزم الناقل أن يؤمن على الراكب أو المسافر من كل ضرر يلحقه في النفس أو الصحة على أن يحسب قسط الت

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين