قانون رقم (46) لسنة 2008م



بشـــأن حماية المستهلك



باسم الشعب.



رئيس الجمهورية.



بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.



وبعد موافقة مجلس النواب.



أصدرنا القانون الآتي نصه :-



الفصل الأول



التسمية والتعاريف



مادة (1)  يُسمى هذا القانون (قانون حماية المستهلك).



مادة (2)  يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر :-



1-  الجمهوريــــــــة      :       الجمهورية اليمنية.



2- الــــــــــــــوزارة      :       وزارة الصناعة والتجارة.



3- الوزيـــــــــــــــر       :       وزير الصناعة والتجارة.



4- اللجنـــــــــــــــة        :       اللجنة العليا لحماية المستهلك.



5- الإدارة المختصة      :       الإدارة العامة المعنية بشئون حماية المستهلك بديوان عام الوزارة.



6- الجهة المختصة       :       أي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهاز أو أي جهة رسمية أخرى ، تخولها التشريعات النافذة أعمال رقابية ذات علاقة بأحكام هذا القانون.



7- الجمعيـــــــــــة :     أي جمعية أهلية تـُعنى بحماية المستهلك أسست طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



8- المستهـــــــــــلك      :       كل شخص طبيعي أو إعتباري يشتري سلعة       أو خدمة أو يستأجرها أو يستعملها أو يستفيد منها للإستهلاك أو الإستخدام.



9- الـمـــــــــــــزود       :       كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بتصنيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها     أو يصدرها أو يتأجر بها أو يؤجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.



10- الـمــُـعـلـــــــــن      :       كل شخص طبيعي أو إعتباري يُعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بإستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية.



11- السلعــــــــــــــة     :       كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي       أو حيواني أو تحويلي ، بما في ذلك المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.



12- الخدمـــــــــــة       :       كل عمل يقوم به المزود لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير ، وإن كان أياً منها بغير قصد تحقيق الربح.



13- السعــــــــــــــر      :       قيمة المبيع أو بدل الإيجار أو مقابل الإستعمال.



14- الفاتــــــــــورة       :       أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة ، على أن يكون متضمناً البيانات المحددة في هذا القانون.



15- العيــــــــــــــب       :       كل نقص في كمية أو نوعية السلعة أو الخدمة أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الإستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها.



16- المواصفـــــــات     :       المواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية.



17- اللائحـــــــــــة       :       اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



الفصل الثاني



الأهداف والسريان



مادة (3)   يهدف هذا القانون إلى الآتي :-




  1. تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك.

  2. ضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها.

  3. تأمين شفافية المعاملات الإقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها.

  4. حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون إستغلاله.

  5. المحافظة على النظام الإقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لإقتصاديات السوق.



مادة (4) أ- تسري أحكام هذا القانون على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات المعروضة بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية التي تعتمد تناول البيانات ونقل المعلومات الإلكترونية من حاسوب إلى حاسوب آخر أو البريد الإلكتروني أو البرق أو الفاكس أو النسخ أو الإنترنت، وأية وسائل مستحدثة أخرى يتم إعتمادها دولياً ومحلياً.



         ب-   لا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات فيما بين المزودين.



الفصل الثالث



حقوق المستهلك



مادة 5)    يتمتع المستهلك بالحقوق التالية التي يمارسها وفقاً لأحكام هذا القانون :-




  1. الحفاظ على صحته وسلامته عند إستعماله بشكل ملائم للسلعة أو الخدمة فيما يخص الجودة والنوعية، ووفقاً لقائمة البيانات المرفقة بالسلعة.

  2. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والوافية عن السلعة        أو الخدمة التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

  3. الإستفادة من معاملة عادلة ودون تمييز من قِبل المزود للخدمة       أو السلعة المعدة للإستعمال المحلي أو للتصدير.

  4. الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة عند إبرام المستهلك أي صفقة.

  5. الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحة المشروعة.

  6. إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والإنتساب إليها.

  7. تعويض كامل ومناسب عن الأضرار الناتجة عن إستهلاك السلعة       أو الإنتفاع من خدمة.

  8. للمستهلك الحق في الحصول على السلع والخدمات المطابقة للمواصفات القياسية وله حق التأكد من جودتها.



الفصل الرابع



إلتزامات المزودين والمعلنين



مادة (6) أ- على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الإلتزام بأن يضع على غلاف     أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها، وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية : -




  1. نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها.

  2. إسم السلعة .

  3. بلد المنشأ (إسم الدولة دون حروف الإختصار) وعلى ألا يقتصر على إسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في.

  4. بلد التصدير.

  5. إسم المنتج أو المستورد وإسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

  6. تاريخ الإنتاج أو التعبئة ، ومدة الصلاحية.

  7. الوزن الصافي.

  8. شروط التداول والتخزين، وكيفية الإستعمال إن أمكن.

  9. وحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة.



ويجب على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لإستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.



ب- على المزود (مقدم الخدمة) أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.



ج- يجوز أن تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية.



د-  يلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك.



مادة (7)   يلتزم المزود بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الإلكترونية ، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت، وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها.



مادة (8)   يلتزم المزود بالآتي :-




  1. كتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح ، أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة ، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

  2. عدم الإمتناع عن بيع أي سلعة ، أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق ، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها ، أو شراء منتجات أخرى معها ، أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.



مادة (9)   يلتزم المزود بمنح المستهلك بناءً على طلبه فاتورة تثبت التعامل               أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية ، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات التالية :-




  1. إسم المزود ، وإسم محله التجاري.

  2. تاريخ التعامل أو التعاقد على السلعة أو الخدمة.

  3. سعر السلعة أو الخدمة.

  4. نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية.

  5. حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة.

  6. كمية السلعة من حيث العدد أو الوزن.

  7. ميعاد التسليم.

  8. توقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانوناً.

  9. أية بيانات أخرى تحددها اللائحة.



مادة (10) يلتزم مزود السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالتها ، وعن مدى وجود عيوب فيها ، ومدى حاجتها للإصلاح قبل إستخدامها، وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، ويحقق متطلبات الصحة والسلامة.



مادة (11) يلتزم المزود في حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك : -




  1. الجهة المعنية المقدمة للسلعة أو الخدمة بالتقسيط.

  2. سعر البيع للسلعة أو الخدمة نقداً.

  3. التكلفة الإجمالية للبيع.

  4. عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

  5. مدة التقسيط.

  6. المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد.

  7. الجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.

  8. حقوق وإلتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط.



مادة (12) يلتزم المزود بإجراء التحريات اللازمة بنفسه أو بواسطة الغير للتأكد من أن ما يقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالمستهلك.



مادة (13) يلتزم المزود فور إكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة يتعامل فيها من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك عند إستخدام السلعة أن يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه، وأن يتوقف عن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل بها بأي شكل من الأشكال وسحبها من السوق، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين بعدم إستخدام السلعة المعيبة وإجراءات إستبدالها أو ردها         أو إصلاحها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.



مادة (14) أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر يكون مزود السلعة أو الخدمة ملزماً تجاه المستهلك بما يلي :-




  1. حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها      أو تلك التي أشترط المستهلك خطياً وجودها، كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للإستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك.

  2. ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة ، ويبقى هذا الحق قائماً عند إنتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان.



ب-   يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة ، وفي حال الإخلال بأدائها على الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية على الوجه الصحيح.



ج- يسأل المزود عن الضرر الناجم عن إستخدام السلعة أو إستهلاكها              أو الإنتفاع بالخدمة.



د- يقع باطلاً كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة.



مادة (15) يلتزم المزود برد قيمة السلعة أو إستبدالها بإستثناء السلع الإستهلاكية القابلة للتلف السريع، إذا تبين للمستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ شراءها عيب في السلعة ، شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شراءها من نفس المزود، وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء إستعمال المستهلك للسلعة أو حفظها أو سوء تخزينها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.



مادة (16) يلتزم المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزناً أو كيلاً أو قياساً ، بتوفير ميزان أو مكيال أو أداة القياس المعتمدة في مكان البيع ، لإستخدامها في عملية البيع.



مادة (17) يلتزم المزود بالإمتناع عن القيام بأي من الأعمال التالية :-




  1. صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة ، بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة منها.

  2. تقليد أو تزوير سلعة معينة تخص الغير.

  3. بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات ، أو المتفق عليه من حيث كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها.



مادة (18) يلتزم المزود بعدم الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع أو الخدمات ، أو تقديم الجوائز والهدايا ، إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.



مادة (19) يلتزم المعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك ، ويعتبر الإعلان مضللاً أو خادعاً إذا كان متعلقاً بما يلي :-




  1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر.

  2. مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتهاء صلاحيتها أو شروط إستعمالها أو محاذير هذا الإستعمال.

  3. نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير إستعمالها وصفاتها الجوهرية سواءً فيما يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها.

  4. شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده.

  5. هوية ومؤهلات مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل إعتبار عند التعاقد.

  6. إستعمال إسم تجاري أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مماثل لإسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك.



 


مادة (20) يلتزم المعلن بعدم القيام بأي من الأعمال التالية :-




  1. نشر إعلان لنشاط محظور أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر.

  2. نشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.

  3. نشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للإستهلاك.



مادة (21) يلتزم المعلن بناءً على طلب الإدارة المختصة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال ، بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قام بنشره ،    أو إعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها.



الفصل الخامس



جمعيات حماية المستهلك



مادة (22) مع مراعاة ما ورد في القوانين النافذة يجوز أن تنشأ جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن إختصاصاتها ما يلي :-




  1. المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الإستهلاك والإنفاق الأسري ، وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة للقيام بإختصاصاتها.

  2. القيام بمسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والخدمات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها ، والتي تحدد محتواها ، وإبلاغ الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

  3. تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ، وتقديم مقترحات معالجتها.

  4. المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك.

  5. تقديم المقترحات والآراء بشأن مشاريع التشريعات ذات الصلة بالمستهلك ، وذلك أثناء مراحل إعدادها من قِـبل الحكومة.

  6. تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها ورفعها إلى الجهات المختصة.

  7. معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء إستخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوي للجهات المختصة والإدارة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

  8. حق رفع ومباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل.

  9. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلك ونشرها وعلى مسئوليتها.



مادة (23) يحق لجمعية حماية المستهلك ما يلي : -




  1. الحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها الإدارة المختصة أو الجهات المختصة ضد المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر.

  2. الحصول من الجهات الحكومية على البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها.



مادة (24) يحظر على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من المزودين أو المعلنين ، ويكون للجمعية موارد مالية تتكون من الآتي :-




  1. رسوم الإنتساب وإشتراكات الأعضاء.

  2. الهبات والتبرعات غير المشروطة.

  3. الهبات والتبرعات الخارجية شريطة إعلام الوزي

جميع الحقوق محفوظة لـ © الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية,
. تطوير كليفر ديزاين