قانون رقم (23) لسنة 2010 م
بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية
بإسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1):
يُسمى هذا القانون "قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية".
مادة (2):
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، تكون الكلمات والعبارات الواردة أدناه بالمعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الإدارة المختصة: الإدارة العامة المختصة بحماية الملكية الفكرية بالوزارة.
- المسجل: مدير عام الإدارة المختصة.
- المحكمة: المحكمة التجارية المختصة.
مادة (3):
العلامة التجارية هي كل ما يُتخذ شكلاً مميزاً قابلًا للإدراك بالعين، مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو الصور أو النقوش بارزة أو تكوين مميز من الألوان أو مجموعات الألوان أو أي مجموعة من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلعة أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية.
الباب الثاني: العلامات التجارية
الفصل الأول: شروط وإجراءات تسجيل العلامات التجارية
مادة (4):
لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يلي:
- العلامة الخالية من أية صفة مميزة.
- العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام.
- العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
- العلامة التي تتضمن شعارات أو بيانات فرعية طبيعية أو وصفية للسلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.
- العلامة المكونة من الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.
- العلامة التي تحتوي على كلمات وصور دعائية أو إعلانات تتعلق بالسلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بصفة أو ميزات خاصة.
- اسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقًا على استعمالها.
- العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.
- العلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لاسم تجاري معروف.
مادة (5):
يجب أن تكون العلامة التجارية متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات، ولا يجوز أن تسجل كعلامة تجارية ما يلي:
- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة سابقة تم تسجيلها أو قيدها في سجل العلامات التجارية فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات ذاتها أو بمنتجات أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو كانت مشابهة لها إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التلبيس أو اللبس.
- العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة غير مسجلة ولكنها مستخدمة من قبل الغير في الجمهورية بالنسبة لمنتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة، إلى حد من شأنه أن يؤدي إلى التلبيس أو اللبس.
مادة (6):
لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة أو مترجمة لعلامة تجارية مشهورة في الجمهورية على منتجات أو خدمات مماثلة أو مطابقة، ولو لم تكن العلامة التجارية المشهورة مسجلة فيها. وينطبق نفس الحكم على العلامة التجارية المشهورة متى ما كانت مسجلة في الجمهورية بالنسبة لمنتجات أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة للعلامة المطلوب تسجيلها، طالما كان من شأن هذا التسجيل أن يلحق ضررًا بصاحب العلامة التجارية المشهورة.
مادة (7):
يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكًا لها متى اقترن ذلك باستعماله لها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يُثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان سابقًا في استعمال العلامة التجارية الطعن في بطلان التسجيل أمام المحكمة خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، وما ذُكر يجوز الطعن في بطلان تسجيل العلامة التجارية دون التقيد بهذه المدة متى ثبت اقتران التسجيل بسوء النية.
مادة (8):
يُقدم طلب تسجيل العلامة التجارية كتابيًا إلى المسجل، وتبين اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وطريقة تقديمه، وكذلك إجراءات ومواعيد دراسته والبت فيه.
مادة (9):
يصدر المسجل قرارًا بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو رفضه أو قبولها بشروط، على أن يكون قرارًا مسببًا.
مادة (10):
إذا صدر قرار المسجل برفض طلب تسجيل العلامة التجارية أو كان قرارًا بقبول الطلب متوقفًا على شرط، وجب أن يكون قرارًا مسببا، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل كتابيًا بقرارها.
مادة (11):
إذا لم يستجب طالب التسجيل لقرار المسجل بإجراء التعديل على العلامة التجارية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أو لم يأت بموجب قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلاغه بقرار الرفض، اعتُبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
مادة (12):
لطالب تسجيل العلامات التجارية التظلم من قرار المسجل المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلاغه بالقرار أمام لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض، وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المنظمة لهذا التظلم.
مادة (13):
في حالة قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، تقوم الإدارة المختصة بإعلان الطلبات بوسيلة واسعة الانتشار تحددها اللائحة.
مادة (14):
لكل ذي مصلحة أن يقدم للمسجل اعتراضًا مكتوبًا على طلبات تسجيل العلامات التجارية المعلن عنها، متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون، وعلى الإدارة المختصة إبلاغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى طالب التسجيل أن يرد على هذا الاعتراض كتابيًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلاغه بالاعتراض، ولا يُعتبر متنازلًا عن طلب التسجيل.
مادة (15):
يصدر المسجل قرارًا مسببًا في الاعتراض المقدم على طلبات تسجيل العلامات خلال المواعيد القانونية، سواء بقبوله أو رفضه.
مادة (16):
يجوز لمقدم طلب التسجيل أو المعترض الطعن في قرار المسجل المشار إليه في المادة (15) من هذا القانون أمام المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلاغهما بالقرار، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر برفض الاعتراض إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
مادة (17):
يُعطى مقدم طلب تسجيل العلامة التجارية مهلة ثلاثون شهرًا من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض المحددة في المادة (14) من هذا القانون، دون أن يُقدم الاعتراض على طلبات تسجيل العلامة، أو من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض، ليقوم باستكمال إجراءات تسجيل العلامة، ولا يُعتبر متنازلًا عن طلبه.
مادة (18):
يُعد سجل لدى الإدارة المختصة يُسمى "سجل العلامات التجارية" تدون فيه جميع بيانات العلامات التجارية وكل ما يطرأ عليها من تغييرات أو تنازل أو نقل أو رهن أو تراخيص استعمال العلامة أو تجديدها أو شطبها أو أي من التصرفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (19):
يكون لتسجيل العلامات التجارية آثار من تاريخ سداد الرسوم المقررة لطالب التسجيل، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تسجيل تشتمل على البيانات التي تحددها اللائحة، كما يتم نشر هذه الشهادة بالوسيلة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
مادة (20):
على مالك العلامة التجارية المسجلة أن يقدم طلبًا إلى الإدارة المختصة لقيد أي تغيير يطرأ في اسمه أو جنسيته أو عنوانه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (21):
لكل ذي مصلحة حق الحصول على مستخرج من البيانات أو القيود المدونة في سجل العلامات التجارية بعد سداد الرسم المقرر لذلك.
الفصل الثاني: آثار التسجيل
مادة (22):
يترتب على تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
- حماية العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سداد رسوم تقديم طلب التسجيل، قابلة للتجديد لفترة أو لفترات مماثلة برغبة مالكها.
- حق استعمال العلامة المسجلة من قبل مالكها ولا يجوز للغير استعمال العلامات المطابقة أو المشابهة للسلع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة للعلامة المسجلة، إذا كان يمكن أن ينتج عن ذلك تلبيس أو لبس للجمهور.
مادة (23):
يُعتبر حق مالك العلامة التجارية ساريًا من تاريخ تسجيل العلامة، ويجوز له استيراد أو استعمال أو بيع أو توزيع المنتجات التي تحمل العلامة، إذا قام مالك العلامة بتسويق تلك المنتجات في أي دولة أو رخص للغير بذلك.
الفصل الثالث: التجديد
مادة (24):
تقوم الإدارة خلال السنة العاشرة من تاريخ الحماية بإبلاغ مالك العلامة التجارية المسجلة بموعد تجديد العلامة، وعلى مالك العلامة التجارية المسجلة التقدم للمسجل بتجديد العلامة خلال فترة سنة من تاريخ انتهاء المادة المحددة لها مقابل سداد الرسوم المقررة لذلك، ويترتب على فوات هذا الميعاد قيام الإدارة المختصة بشطب العلامة من السجل.
مادة (25):
يجب أن يكون عقد نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة مكتوبًا ومصدقًا عليه من الجهة المختصة.
الفصل الرابع: الشطب والبطلان
مادة (30):
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلان تسجيل علامة تجارية إذا تم تسجيلها خلافًا لأحكام هذا القانون واللائحة، وتقوم الإدارة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي واجب التنفيذ بذلك.
مادة (31):
إذا تم شطب تسجيل علامة تجارية بسبب عدم التجديد، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير على نفس المنتجات أو الخدمات أو منتجات أو خدمات مشابهة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شطب تسجيل العلامة.
الباب الثالث: المؤشرات الجغرافية
مادة (32):
المؤشرات الجغرافية هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في موقع أو منطقة في الجمهورية أو في دول أخرى، وتعامل الجمهورية بالمثل متى كانت النوعية أو السمعة أو الصفات الأخرى لهذه السلعة مؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. ويشترط لتمتع هذه المؤشرات بالحماية المقررة في هذا القانون أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.
مادة (33):
لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في مجال سلعة ما أن يستخدم مؤشرات جغرافية لتلك السلع في الجمهورية إذا كانت تلك الجهة ذات الشهرة الخاصة.
مادة (34):
لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسويق أو عرض سلعة ما تحمل مؤشرات جغرافية في الجمهورية إذا كانت تلك السلعة قد نشأت في منطقة جغرافية أخرى غير المنشأ الحقيقي لها.
مادة (35):
لا يجوز لمنتج سلعة في أي جهة ذات شهرة خاصة أن يحمل مؤشرات جغرافية على ما ينتجه من سلعة مشابهة في مناطق أخرى، إلا إذا كانت تلك السلعة قد نشأت في الجهة المشار إليها.
مادة (36):
يجوز أن تُطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل على الأصناف التجارية بصورة أساسية على جانب من المنتجات دون المنشأ الجغرافي لها.
الباب الرابع: التدابير المؤقتة
مادة (41):
يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة في أوقات معينة، إذا كان لديه دليل على وجود انتهاكات، أن يستصدر، بناءً على عريضة مشروعة، أمرًا من المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، ومن ذلك:
- حجز وإصدار أو إتلاف الأدوات المستخدمة في أي من الانتهاكات المنصوص عليها في هذا القانون.
- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة.
مادة (42):
تُعتبر الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون كاذبة إذا لم يتبعها رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز.
الباب الخامس: العقوبات
مادة (47):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- أ. زور أو قلد علامة تجارية مسجلة تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون.
- ب. استعمل بسوء نية علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
- ج. استعمل بسوء نية علامة تجارية مملوكة للغير.
- د. قدم أو عرض أو استعمل خدمات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.
- هـ. باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
مادة (48):
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
الباب السادس: أحكام عامة وختامية
مادة (51):
يحق للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص سلعة أو خدمات معينة من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أي خاصية أخرى، الحصول على ترخيص بقرار من الوزير لتسجيل علامات جماعية تكون مخصصة للدلالة على جودة المراقبة أو الفحص تحقيقًا لمصلحة عامة.
مادة (52):
تمنح حماية مؤقتة للعلامات التجارية الموضوعة على المنتجات التي تُعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي تقام في الجمهورية.
مادة (53):
لكل شخص طبيعي أو اعتباري من اليمنيين أو الأجانب، الذين يتخذون لهم مركز نشاط حقيقي في الجمهورية أو في أي من الدول أو الكيانات التي تربطها بالجمهورية اتفاقيات دولية للملكية الفكرية، حق تقديم طلب تسجيل علامة تجارية طبقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (54):
يُمنح حق الأولوية في طلب تسجيل العلامة التجارية، من قام بإيداع الطلب لدى الإدارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع طلب تسجيلها لدى الجهات المختصة في دول أخرى.
مادة (55):
يكون لموظفي الإدارة المختصة، الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناءً على عرض الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة (56):
تختص المحكمة بالنظر في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (57):
تصدر الرسوم المقررة على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (58):
تحدد القواعد المنظمة لحماية المؤشرات الجغرافية المحلية بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة (59):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (60):
تُلغى الأحكام المتعلقة بالعلامات الصناعية والتجارية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1994 م بشأن حماية الملكية الفكرية، وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (61):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 15 / ذو الحجة / 1431 ه
الموافق 21 / نوفمبر / 2010 م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية