قانون رقم (28) لسنة 2003 م
بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1):
يسمى هذا القانون "قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام".
مادة (2):
يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
- الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
- الغرف: الغرف التجارية الصناعية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- الاتحاد العام: الاتحاد العام للغرف التجارية المكون بموجب هذا القانون.
- اللجان الانتخابية: هي اللجان المشرفة على انتخاب مجالس الغرف في المحافظات والمنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
- مجلس إدارة الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد المكون بموجب هذا القانون.
- العضو: العضو المنتسب للغرفة.
- الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد والغرف كل على حدة والمكونة بموجب هذا القانون.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة المكون بموجب هذا القانون.
- المحافظة: أمانة العاصمة وأي محافظة من محافظات الجمهورية.
الباب الثاني: إنشاء الغرف – أهدافها – اختصاصاتها
مادة (3):
أ - تنشأ الغرف بقرار من الوزير بناءً على طلب من الاتحاد مرفق به محضر اجتماع تأسيسي موقع من عدد لا يقل عن مائة من الذين يزاولون العمل التجاري أو الصناعي بالمحافظة، على أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري.
ب - إذا لم يبت الوزير في الطلب المقدم إليه بإصدار قرار الإنشاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب مع جميع الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الغرفة منشأة قانوناً. أما إذا كان رد الوزير على الطلب بالرفض فيجب أن يكون مسبباً، ولمن يرغب في تأسيس الغرفة حق اللجوء إلى القضاء.
ج - يحدد في قرار إنشاء الغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة ونسبة تمثيل التجارة والصناعة فيها، ويحق للوزير تعديل نسب التمثيل بناءً على طلب من الغرفة المعنية طبقاً لما جاء في هذا القانون.
د - يكون للغرفة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
هـ - يجوز لأي غرفة فتح مكاتب لها في مختلف المدن بالمحافظة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
و - يجوز إنشاء غرف نوعية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية متى ما توفرت الشروط المطلوبة.
مادة (4):
تعتبر الغرف القائمة المنشأة بموجب تشريعات سابقة غرفاً منشأة بموجب هذا القانون.
مادة (5):
تعد الغرف التجارية الصناعية منظمة اقتصادية مهنية تهدف إلى تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتسجيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها، وللغرف إجراء الاتصالات بالجهات المختصة المحلية والخارجية لدراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة وتبادل البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في نطاق عمل الغرف مع مراعاة عمومية النص السابق.
تتمتع الغرف بالاختصاصات الآتية:
- دراسة وإبداء الرأي في المعلومات والبيانات الإحصائية التجارية والصناعية التي تزود بها الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية في الجمهورية.
- العمل على تشجيع وجذب رأس المال المحلي والأجنبي وتنشيط المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً للخطة التنموية الاقتصادية.
- المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الاقتصادية العامة في إطار دائرة اختصاصها.
- إقامة المعارض التجارية والمشاركة فيها وحضور المؤتمرات التجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام والوزارة.
- إبداء الرأي للجهات المختصة في أية مسألة تتعلق بالشؤون التجارية والصناعية.
- نشر أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية وأسعار المواد الرئيسية المستوردة.
- إصدار شهادات المنشأ للصادرات المحلية إلى الخارج والتصديق على الشهادات والمستندات التجارية الأخرى.
- التصديق على صحة توقيعات التجار والصناعيين المسجلين في الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة كما يتم التصديق على الكفالات.
- تسجيل التجار والصناعيين وتصنيفهم ومنح الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبت صفتهم التجارية ودرجاتهم.
- توثيق العقود والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية والقوانين التجارية والصناعية في الجمهورية.
- إصدار النشرات الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية وتوعية التجار والصناعيين بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الالتزام بها.
- إعداد الدراسات والمقترحات التي تكفل تطوير وتنظيم المنتجات المحلية وتقدمتها إلى الجهات المختصة.
- تزويد المحاكم بالمعلومات المتعلقة بالعادات والأعراف السائدة في المعاملات التجارية والصناعية عند طلبها.
- تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التقييم في الغرف وتزويد المحاكم بصورة منها إذا طلب منها ذلك.
- إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ولتأهيل الكوادر الإدارية والمجانية للشركات والمؤسسات التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام والجهات المختصة.
- تنظيم الأنشطة التجارية والصناعية بناءً على طلب المحاكم أو الجهات المختصة لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بتخصص كل منهم وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى الجهات المعنية.
- تنظيم أرشيف خاص لحفظ المعلومات التجارية والصناعية المحلية والدولية.
- إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بكل محافظة.
- تشارك الغرف في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة الجماعية.
- تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والإحصاءات التجارية وقوائم وأسماء المنتسبين إلى الغرف وذلك للاستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة.
- إنشاء المعاهد المتخصصة في نطاق دائرة اختصاصها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة.
- أية مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرف.
مادة (6):
للغرف أن تقبل فض المنازعات التجارية والصناعية التي تعرض عليها باتفاق الأطراف عن طريق تشكيل لجنة أو لجان للتوفيق أو التحكيم على أن يكون من بين أعضائها عدد محدد من مجلس الإدارة مع مراعاة قانون التحكيم.
مادة (7):
يجوز للغرف تشكيل لجان متخصصة من أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لأغراض تدخل في اختصاصاتها على أن تعرض تقارير هذه اللجان على مجلس الإدارة لإقرارها.
مادة (8):
يجوز لكل غرفة أن تتصل بالغرف الأخرى وبالأجهزة الحكومية لموافاةها بالبيانات والمعلومات الداخلة في اختصاصاتها بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة.
مادة (9):
للغرف أن تتملك المباني التي تحتاجها مقرات ومنشآت تابعة لها.
مادة (10):
لا يجوز للغرف ممارسة التجارة أو الصناعة أو القيام بالمضاربة، غير أنه يجوز لها أن تستثمر أموالها الفائضة عن نفقاتها والتي تحصل عليها من إيراداتها وذلك في إدارة أموالها.
مادة (11):
لا يجوز لغير الغرف المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تمارس مهام الغرف التجارية الصناعية واختصاصاتها أو أن تتخذ اسم غرفة تجارية أو صناعية أو أي اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية.
الباب الثالث: تكوين الغرف وشروط العضوية فيها وسقوطها وحقوق العضو وواجباته
الفصل الأول: تكوين الغرف
مادة (12):
تتكون الغرفة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون العمل التجاري أو الصناعي والمقيدين في السجل التجاري والصناعي ممن لهم مراكز رئيسية أو فرعية في دائرة اختصاصها.
مادة (13):
أ - يجب على كل من يزاول العمل التجاري أو الصناعي وحاصل على السجل التجاري والصناعي أن يشترك في الغرفة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي، وفي حالة أن يكون للتاجر أو الشركات أو المؤسسات التجارية أو الصناعية فروعاً في دوائر غرف أخرى فإنه على تلك الفروع الاشتراك في الغرفة التي تقع في دائرتها.
ب - لا يجدد السجل التجاري والصناعي أو رخصة مزاولة المهنة في الجهات إلا بعد تقديم إثباتات بواقة عضوية الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي.
الفصل الثاني: شروط العضوية وسقوطها
مادة (14):
أ - يشترط في الشخص الطبيعي المنتسب للغرفة أن تتوفر فيه ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 18 سنة.
- أن يكون مقيداً في السجل التجاري أو الصناعي.
- أن يزاول أعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية أو فرعية وأن يزاول الصناعة أو التجارة فعلاً.
- أن يسدد رسوم انتسابه للغرفة والاشتراك السنوي.
ب - يشترط في الشخص الاعتباري المنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج - يشترط في من يمارس الأعمال التجارية والصناعية في نطاق محدد أن ينتسب إلى الغرفة في كل صفة من صفاته التجارية أو الصناعية في وقت واحد، ولا يجوز أن تتعدد صفاته الانتخابية أو أن يكون عضواً في مجلس الإدارة لأكثر من صفة.
مادة (15):
تسقط عضوية المنتسب إلى الغرفة في الحالات التالية:
- إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي لمدة خمس سنوات.
- إذا أعلن إفلاسه أو تم تصفية نشاطه التجاري أو الصناعي.
- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنتين بعد عدد الإنذارات، وفي هذه الحالة لا تسترد العضوية إلا بعد سداد ضعف الاشتراك.
الفصل الثالث: حقوق العضو وواجباته
مادة (16):
أ - يتمتع العضو أو من يجله حسب الأحوال بالحقوق التالية:
- حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة.
- إبداء الآراء والملاحظات ضمن الاجتماعات الرسمية لجمعية الغرفة وذلك في إطار أهداف الغرف.
- المشاركة في النشاطات التي تقوم بها الغرفة والاستفادة منها.
- الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
- المشاركة في الانتخابات لمن أمضى سنة على الأقل في عضوية الغرفة.
- التصويت في الاجتماعات.
- حيازة بطاقة العضوية.
ب - يجب على عضو الغرفة أن يسعى إلى تحقيق أهداف الغرفة والالتزام بأنظمتها والامتثال بقراراتها ومراعاة أصول المهنة التي يزاولها والتقيد بتقاليدها والدفاع عنها وتسديد اشتراكاته السنوية.
الباب الرابع: الجمعية العامة ومجلس الإدارة
الفصل الأول: تكوين الجمعية العامة
مادة (17):
تتكون الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها والذين سددوا الاشتراكات المقررة عليهم للسنوات السابقة حتى الشهر السابق لاجتماعها والمقيدين بالسجل التجاري أو الصناعي.
مادة (18):
يجوز للشخص الاعتباري في اجتماعات الجمعية العامة للغرف أن يختار من الموظفين لديه على أن:
- يكون لديه تفويض كتابي من الجهة التي يمثلها مختوم بختمها الرسمي.
- يكون تمثيله وفقاً للوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهة.
مادة (19):
أ - تجتمع الجمعية العامة للغرفة بصفة دورية مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه حال غيابه وذلك خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وتجتمع اجتماعات غير عادية بناءً على طلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الوزير إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ب - تنشر الدعوة لحضور الاجتماع لأعضاء الجمعية في صحيفة يومية رسمية وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للاجتماع، ويجب أن تبين الدعوة تاريخ وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال.
مادة (20):
لا يكون اجتماع الجمعية العامة الاعتيادي صحيحاً إلا إذا حضره (51%) من أعضائها، فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية لاجتماع ثانٍ يعقد خلال ثلاثة أيام، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
مادة (21):
للوزير الحق في إرسال مندوب لحضور اجتماع الجمعية العامة للغرف دون أن يكون له حق المداولة أو التصويت، وعليه تدوين ملاحظاته إن وجدت وتلاوتها على الحاضرين وتنبيههم إن كان هناك مخالفة لأحكام القانون والرفع بذلك إلى الوزير.
الفصل الثاني: اختصاصات الجمعية العامة
مادة (22):
أ - تختص الجمعية العامة لكل غرفة بالآتي:
- إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.
- المداولة في المسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عندما يحين موعد انتخابهم بالاقتراع السري.
- المداولة في المسائل التي يطرحها ثلث أعضاء الجمعية العامة للغرفة.
- إقالة مجلس الإدارة في حالة المخالفة.
ب - يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للغرفة علنياً إلا في حالة انتخاب مجلس الإدارة فيكون بالاقتراع السري المباشر.
الفصل الثالث: تكوين مجلس الإدارة
مادة (23):
أ - يتكون مجلس إدارة الغرفة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
- من 100 عضو إلى 300 عضو يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
- من 301 عضو إلى 500 عضو يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء.
- من 501 عضو إلى 1500 عضو يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء.
- من 1501 عضو فما فوق يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً.
ب - لا يجوز انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من شركة واحدة.
مادة (24):
يجب أن تتوفر في من يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في عضوية الغرفة الشروط الآتية:
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية.
- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
- أن يحسن القراءة والكتابة.
- أن يكون من الأعضاء المشتركين بالغرفة خلال الثلاث سنوات السابقة على الانتخاب، وفي حالة انتخاب غرفة جديدة يشترط أن يكون قد مارس التجارة مدة خمس سنوات متوالية سابقة على الانتخاب.
- أن يكون مقيماً في المحافظة التي أنشئت فيها الغرفة.
- أن يودع خزينة الغرفة مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال عند الترشيح، ويضم هذا المبلغ لإيرادات الغرفة.
مادة (25):
يجوز للأشخاص الاعتباريين الأعضاء أن يترشحوا لعضوية مجلس إدارة الغرفة من يختارونه من موظفيهم على ألا تقل الوظيفة التي يشغلونها عن وظيفة الرئيس أو النائب أو المدير العام.
مادة (26):
مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات، ويجوز إعادة ترشيح العضو نفسه في الانتخابات التالية.
مادة (27):
أ- إذا خلا عضو في مجلس إدارة الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو فقد أحد أركان العضوية أو لأي سبب آخر نص عليه في هذا القانون، يعين للعضوية من نال في آخر انتخابات أكثر الأصوات من عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفائزين في الانتخابات ثم الذي يليه في الأصوات.
ب- إذا تعذر التعيين، تدعى الجمعية العامة للغرفة لانتخاب العضو أو الأعضاء البدلاء.
مادة (28):
أ- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه عقب انتهاء الانتخاب مباشرة رئيساً للمجلس ونائباً أحدهما للقضايا الصناعية والآخر للقضايا التجارية بالاقتراع السري.
ب- في حالة خلو منصب رئيس المجلس من هذا القانون، يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب خلف له.
الفصل الرابع: اختصاصات المجلس
مادة (29):
يتولى مجلس إدارة الغرفة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
أ- إدارة وتصريف شؤونها بما يحقق أهدافها المبينة في هذا القانون.
ب- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية بشكل عام وبخاصة المهام التالية:
- دراسة وإقرار الخطط والبرامج السنوية.
- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية التقديرية والتقرير السنوي قبل عرضه على الجمعية العامة.
- إقرار اللوائح والنظم الداخلية المنظمة لأعمال الإدارة في الغرفة.
- تعيين وعزل المدير العام للغرفة وتحديد صلاحياته وراتبه الشهري وأي مكافأة أخرى.
مادة (30):
أ- رؤساء مجالس إدارة الغرف يمثلونها في كل المناسبات وأمام القضاء، وفي حالة غياب رئيس المجلس تتولى اختصاصاته إلى نائبه الأول، وفي حالة غيابه تنتقل صلاحياته إلى النائب الثاني، وفي حالة غيابه تنتقل إلى أحد أعضائه.
مادة (31):
أ- يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الغرفة بدعوة من رئيس المجلس، وإذا طلب ثلاثة من أعضاء المجلس اجتماعاً غير عادي، يجب على الرئيس دعوة الأعضاء.
ب- تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء، وإذا لم يحضر غالبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة يوم على الأقل وثمانية أيام على الأكثر، وتوجه الدعوة خلالها للأعضاء.
ج- يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية للأصوات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (32):
إذا تخلف عضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إبداء عذر مقبول، ينذر مجلس إدارة الغرفة بكتاب مسجل. فإذا تخلف عن الحضور للمرة الرابعة بعد استلامه الإنذار، يعتبر مستقيلاً ويبلغ الوزير بذلك.
مادة (33):
أ - تكون قرارات مجلس إدارة الغرفة باطلة في الأحوال التالية:
- إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
- إذا لم يراعِ أحكام المادة (31) من هذا القانون.
ب - إذا رأى مجلس إدارة الاتحاد أن هناك مخالفات يقوم بها مجلس إدارة إحدى الغرف، يتوجب على مجلس إدارة الاتحاد تنبيه مجلس إدارة الغرفة المعنية للتوقف عن تلك المخالفات، وفي حالة عدم التزامه بذلك، يتوجب على مجلس إدارة الاتحاد اتخاذ القرار المناسب وفقاً للوائح الداخلية وإبلاغ الوزير بذلك.
مادة (34):
أ - يجب على الرئيس أو عضو مجلس إدارة الغرفة الذي تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مرفوع كتابياً على مجلس الإدارة أو أحد لجانه للنظر فيه، أن يبلغ المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح. ولا يجوز له المشاركة في أية مداولات أو قرارات تصدرها مجلس إدارة الغرفة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح.
ب - لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم الرئيس ونوابه، أن يتعاملوا أو يدخلوا طرفاً في تعامل تجاري من بيع أو شراء أو اقتراض مع الغرفة وهم أعضاء فيها. وهذا ينطبق أيضاً على مديرها العام. ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله.
ج - يجوز أن يصرف للعضو بدل انتقال أو بدل سفر أثناء المهمات المكلف بها من مجلس الإدارة أو بدل تسجيل في اللجان الدائمة خارج نطاق الغرف، وطبقاً للائحة الصادرة من الاتحاد والمعتمدة من الوزير.
الفصل الخامس: سقوط عضوية مجلس إدارة الغرفة
مادة (35):
أ - تسقط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إذا خالف أحكام المادة (34) من هذا القانون، أو إذا ثبت أنه أساء استعمال سلطاته أو تصرف بأموال الغرفة بعد التحقيق معه من قبل مجلس الإدارة واتخاذ قرار بإسقاط العضوية.
ب - في حالة تظلم العضو، يقوم الاتحاد بتشكيل لجنة للتحقق والفصل في مسألة إسقاط العضوية من عدمها بعد سماع أقواله. وفي حالة ثبوت التهم الموجهة إليه، تصادق اللجنة على قرار إسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء فترة انتخابية تلي الفترة التي أسقطت فيها عضويته.
ج - وفي كل الأحوال، يلزم العضو برد الأموال التي صرفت بغير وجه حق وخلافاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة رفضه، يتخذ مجلس إدارة الغرفة الإجراءات القانونية ضده.
الباب الخامس: مالية الغرفة
مادة (36):
أ - تتكون أموال وإيرادات الغرفة من الآتي:
- رسوم التسجيل التي يدفعها العضو عند انتسابه للغرفة والاشتراكات السنوية للأعضاء.
- رسوم التحكيم والأجور التي تستوفيها الغرف مقابل أعمالها.
- إيرادات المنشآت المملوكة للغرف.
- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
- الإعانات التي يقدمها الأعضاء.
- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للمحافظة.
- رسوم الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية.
- أية إيرادات أخرى تنفق مع أغراض الغرفة.
ب - تحدد الاشتراكات السنوية والرسوم والأجور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس إدارة الغرفة.
مادة (37):
يبدأ استحقاق الاشتراكات السنوية للغرف من أول يناير كل سنة على أن تسدد جميع الاشتراكات في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر من السنة نفسها. وفي حالة تأخر العضو عن تسديد الاشتراكات لمدة شهر واحد من سنة الاستحقاق، يتوجب عليه دفع غرامة لا تتجاوز (25%) من رسوم الاشتراك بالإضافة إلى رسوم سنة الاستحقاق.
مادة (38):
تنفق الغرفة الأموال الناتجة من الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
مادة (39):
يجوز للغرف أن تستثمر الأموال الفائضة في ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
مادة (40):
أ - يصدر قرار مجلس إدارة الغرفة باعتماد الموازنة التقديرية للغرفة ويبلغ الاتحاد بالموازنة التقديرية لكل غرفة. ب - إذا لم يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل بدء السنة المالية، تعتبر الغرفة بموازنة السنة السابقة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز لها بعدها العمل بالموازنة الجديدة التي أقرتها.
مادة (41):
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائد على الاعتماد المدرج، ولا أن ينقل مبلغ من باب إلى آخر بالموازنة أو يستغل الاعتماد المدرج في غير الغرض المخصص له إلا بموافقة مجلس الإدارة. ب - تعتبر القرارات الصادرة والمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باطلة، ويكون الأعضاء الذين ارتكبوا المخالفة مسؤولين كلاً بقدر مخالفته عن رد الأموال التي صرفت في غير الغرض المخصص لها خلال أسبوع من تاريخ مطالبتهم بذلك.
مادة (42):
يوافق مجلس إدارة الغرفة على الحساب الختامي للغرفة عن العام المنصرم خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية ويعرض على الجمعية العامة للغرفة للمصادقة عليه وإقراره.
الباب السادس: الاتحاد العام للغرف
الفصل الأول: إنشاء الاتحاد
مادة (43):
أ - ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد عام للغرف التجارية والصناعية، ويكون له مقر في أمانة العاصمة، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تخوله ممارسة التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم. ب - يتكون الاتحاد من جميع الغرف التجارية الصناعية المنشأة في الجمهورية.
الفصل الثاني: أهداف الاتحاد ومهامه
مادة (44):
يقوم الاتحاد بدعم أنشطة الغرف وتنظيم جهودها وتقديم المعلومات اللازمة والتنسيق فيما بينها، كما يعاون الغرف على النهوض بمهامها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ - إعداد الدراسات لكافة الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الغرف وتقديمها إلى الجهات المختصة. ب - تسجيل الغرف التجارية الصناعية لدى الجهات المختصة في الشؤون التي لا تدخل في اختصاص غرفة معينة. ج - تقديم التقارير إلى الوزير والجهات ذات العلاقة بشأن التطورات الاقتصادية بصورة عامة وأخذ آراء الغرف بنتائج تلك التقارير. د - المشاركة في الهيئات الحكومية ذات العلاقة بالسياسة الاقتصادية العامة. هـ - المشاركة في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. و - مساعدة الغرف في إعداد الدراسات التي تمكنها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها. ز - القيام بالمصالحة والتحكيم بين الغرف نفسها أو بالغير إذا طلب منه ذلك. ح - العمل على تنسيق الجهود والتعاون مع الغرف والاتحادات العربية والإقليمية والدولية وتبادل المعلومات التجارية والصناعية بغية الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة. ط - إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية.
مادة (45):
للإتحاد العام والغرف التجارية الصناعية إبداء وتقديم الرأي إلى الجهات ذات العلاقة في المسائل الآتية: أ - إعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصبغة الاقتصادية. ب - إنشاء الأسواق الحرة والبورصات وإقامة المعارض.
مادة (46):
للإتحاد أن يعمل بالتنسيق مع الغرف وبموافقة الوزير على الآتي: أ - إنشاء المراكز والمعاهد التجارية والصناعية وإدارتها لأعضائها. ب - إقامة الأسواق والمعارض الدائمة والمؤقتة في الداخل والخارج.
الفصل الثالث: الجمعية العامة للاتحاد ومجلس إدارة الاتحاد
مادة (47):
تتكون الجمعية العامة للاتحاد من أعضاء مجالس إدارات الغرف في أمانة العاصمة والمجافظات.
مادة (48):
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم من الغرف على النحو التالي: أ - يتم اختيار ستة أعضاء من الغرف الرئيسية (أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، المكلا) يكون منهم عضوان للأمانة وبقية الغرف لكل منها عضو واحد. ب - بقية الأعضاء الخمسة يتم انتخابهم من باقي الغرف دون مشاركة أعضاء الغرف الخمس المذكورة في الفقرة (أ).
مادة (49):
أ - ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه خلال الدورة الانتخابية:
- رئيساً للمجلس.
- نائباً للرئيس للشؤون الصناعية.
- نائباً للرئيس للشؤون التجارية.
ب - يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اجتماعاته، وإذا غاب يحل محله نائب الرئيس.
الباب السابع: موارد الاتحاد
مادة (50):
تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:
- (10%) من إجمالي الإيرادات السنوية للغرف.
- الأجور التي يحصل عليها الاتحاد مقابل الأعمال التي يقوم بها.
- الإعانات التي يقدمها الأعضاء.
- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.
- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية.
- أية إيرادات أخرى تتفق وأغراض الاتحاد العام والمهام التي يقوم بها طبقاً لهذا القانون.
مادة (51):
تسري على الاتحاد العام الأحكام المقررة للغرف فيما يتعلق بتقدير وإقرار الموازنة التقديرية والحسابات الختامية، كما تسري عليه أحكام المواد (9، 11، 26، 27، 28، 29، 31، 33، 34) من هذا القانون.
مادة (52):
تكون قرارات مجلس الاتحاد باطلة في الأحوال التالية:
- إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
- إذا لم يراعِ أحكام المادة (31) من هذا القانون.
مادة (53):
يكون للوزير حق الإشراف على أعمال الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام ومراقبة مدى التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون، وفي حالة المخالفة يحق للوزير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
الباب الثامن: الإجراءات المنظمة لانتخابات الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام
مادة (54):
أ - يكون من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد العام:
- تحديد موعد انتخابات مجالس الغرف، على أن يتم ذلك قبل فترة لا تقل عن شهرين من موعدها القانوني.
- إقرار الدليل الانتخابي وكافة الوثائق المتعلقة بالانتخابات.
ب - يتولى رئيس الاتحاد العام القيام بالأمور التالية:
- إبلاغ الوزير بموعد الانتخابات الذي أقره مجلس الاتحاد وأسماء مندوبي الاتحاد في قوائم اللجان الانتخابية.
- إبلاغ الغرف بموعد الانتخابات وكافة الضوابط المنظمة لها كما أقرها مجلس الاتحاد.
- تعميم كافة الضوابط المنظمة للانتخابات على رؤساء اللجان الانتخابية كما أقرها مجلس الاتحاد.
مادة (55):
أ - يصدر الوزير بقرار من مجلس الاتحاد قراراً بتشكيل اللجان الانتخابية في كل محافظة على النحو التالي:
- رئيس الشعبة التجارية في محكمة استئناف المحافظة.
- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة.
- مندوب عن الاتحاد العام للغرف.
ب - تتولى اللجنة الانتخابية الإشراف الكامل على سير الانتخابات، وتتمتع بصلاحياتها التالية:
- الفصل في الاعتراضات التي تظهر على قوائم الناخبين.
- استلام طلبات الترشيح والتأكد من مطابقتها مع الشروط المعتمدة وإعلان أسماء المرشحين.
- القيام بأعمال الفرز للأصوات وإعلان النتيجة.
- البت في الشكاوى التي تقدم إليها.
ج - يجوز الاعتراض على نتيجة الانتخابات أو طلب إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة الفائزين خلال خمسة أيام من نهاية الانتخابات بشرط أن يودع خزينة الغرفة تأميناً قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ولا يُرد إذا تم التخلي عن الاعتراض أو إذا رفضت اللجنة الاعتراض.
مادة (56):
أ - بالتنسيق مع الوزير، يوجه مجلس الاتحاد الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد خلال الشهر الأول من انتهاء انتخابات الغرف، ويحضر الوزير هذا الاجتماع أو يكلف من ينوب عنه. ب - يقدم رئيس الاتحاد تقريراً مكتوباً عن أوضاع الاتحاد يتضمن ما يجب أن يتعرف عليه أعضاء الجمعية الجدد. ج - ينتهي من أعضاء مجلس الاتحاد السابق من انتهت عضويته في مجلس إدارة الغرفة التي ينتمي إليها. د - يرأس الوزير أو من ينوب عنه اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ويقوم بالإجراءات التالية:
- فتح باب الترشيح للجنة الفرز من (3) أعضاء وإجراء التصويت عليها.
- إعلان أسماء الغرف الحائزة على العضوية التلقائية وفقاً للمادة (48) من هذا القانون في مجلس الاتحاد.
- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد من الغرف التي تشملها الفقرة (2) وللعدد المتبقي من أعضاء مجلس الاتحاد وإجراء التصويت السري وإعلان النتيجة.
الباب التاسع: أحكام عامة
مادة (57):
أ - تتم الانتخابات العامة للغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في وقت واحد كل أربع سنوات وفقاً لهذا القانون. ب - لا يجوز الجمع بين منصب رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ورئاسة مجلس إدارة إحدى الغرف. ج - يقوم الاتحاد والغرف بتوفير المبالغ اللازمة لإجراء عملية الانتخابات، ويحق للوزير إيقاف أرصدة الغرف والاتحاد، ولا يجوز التصرف بها أو استغلالها عند تحديد موعد الانتخابات حتى يتم استلام مجلس إدارة الاتحاد مهامه وكذلك الغرف.
مادة (58):
تقوم مجالس إدارات الغرف في المحافظات واتحادها العام بتسهيل أعمال اللجان الانتخابية وتوفير كافة متطلباتها الانتخابية.
مادة (59):
أي طعون في الانتخابات العامة للغرف واتحادها العام تقدم إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة البت فيها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن وتكون قراراتها نهائية.
مادة (60):
تعفى الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام من الضرائب على مواردها.
مادة (61):
أ - يصدر مجلس إدارة الاتحاد العام بالتشاور مع مجالس إدارات الغرف الأنظمة الداخلية للغرف والاتحاد، على أن تشمل:
- القواعد التي تتبع في اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العامة واختصاصاتها وكيفية اتخاذ القرارات.
- أية موارد أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتنظيم أعمال الاتحاد والغرف وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب - يصدر مجلس إدارة الاتحاد بالتشاور مع مجالس إدارة الغرف اللوائح الخاصة بالاتحاد والغرف على النحو التالي:
- اللائحة المالية لتنظيم الحسابات والميزانية التقديرية والحساب الختامي.
- لائحة شؤون العاملين.
- لائحة الجزاءات.
مادة (62):
عند تصفية الغرف لأسباب تحول دون استمرارها في أداء عملها، يحق للوزير تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد للتحقق من ذلك ودعوة الجمعية العامة للاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال ذلك.
مادة (63):
يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1999 م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
مادة (64):
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء التاريخ: 2 / محرم / 1424 هـ الموافق: 5 / مارس / 2003 م علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية